شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٩

استئناف ٠ عريضة الاستئناف ٠ بطلانها فى حالة عدم اشتمالها على البيـانات التى نصت عليها المـادة ٤٠٥/١ مرافعات ٠ هذا البطلان يتعلق بالشكل ولاصلة له بالموضوع ٠

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة الثامنة
التاريخ
٣٠ - ٦ - ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٨٧ س ٧٦ ق تجارى
المواد
المادة ٤٠٥/١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المـادة ٤٠٥/١ مرافعات تنص على بطلان صحيفة الاستئناف فى حالة عدم اشتمالها على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف ٠٠٠ الخ فهو بطلان يتعلق بالشكل ولا صلة له بالموضوع ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8ème CHAMBRE 30-6-1959 (Appel No. 87-76e A.J. commercial) Dr. Helmi Makram Ebeid, MM. Mohamad Mahmoud Moussa et Mahmoud Ahmad Moustafa (C.C.). Appel — Acte introductif d'appel — Il est nul faute de porter les mentions prévues par l'article 405/1 du code de procédure — Cette nullité est relative à la forme et ne concerne pas le fond. L'article 405/1 du code de procédure civile prévoit la nullité de l'acte introductif d'appel s'il ne porte pas mention du jugement attaqué et des moyens d'appel. C'est une nullité relative à la forme et ne concerne pas le fond du litige.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 39
صفحة 39
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا