شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٧–٣٨

١ ــ (أ) استئناف ٠ تنازل المستأنف عنـه ٠ اصرار المستأنف عليه على طلب الحكم ببطلانه ٠ هذا الاصرار يفيد معارضة المستأنف عليه فى قبول التنازل ٠ عدم قبول هذا التنازل ٠ (ب) قبول هذا التنازل رغم معارضة المستأنف عليه كنص المـادة ٤١٤ مرافعات ٠ شرطه ٠ ٢ ــ (أ) استئناف ٠ نفاذ معجل ٠ طلب وقف النفـاذ ٠ شرط تقـديمه كنص المـادة ٤٧٢ مرافعات ٠ (ب) كون الاستئناف الموضوعى باطلا ٠ لايجوز للمحكمة الاستئنافية الفصل فى طلب وقف النفاذ المعجل المقدم تبعا لهذا الاستئناف ٠ علة ذلك ٠ ج ــ رفع المستأنف بعـد ذلك استئنافا موضوعيا آخر صحيحا ٠ عدم استفادة المستأنف من هذا الاستئناف الجديد ٠ علة ذلك ٠

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٩ - ٦ - ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٢٩٧ س ٧٦ ق تجارى
المواد
المادة ٤١٤ مرافعات ٠ المادة ٤٧٢ مرافعات ٠ (وفى المتن: المادة ٤٠٥ مرافعات ٠ المادة ١١٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ ــ لايجوز قبول تنازل المستأنف عن استئنافه (الموضـوعى) اذا اصر المستأنف عليـه طلب الحكم ببطلان الاستئناف ، لان هذا الاصرار يفيد معارضته فى قبول هذا التنازل ٠ ويشترط لقبول هذا التنازل رغم معارضة المستأنف عليه حسبما جاء بالمادة ٤١٤ مرافعات ان ينزل المستأنف عن حقه فى الاستئناف أو أن يكون ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك بحيث يصبح الحكم الابتدائى انتهائيا فتنتفى بذلك مصلحة المستأنف عليه فى المعارضة فى قبول التنازل عن الاستئناف ٠ ٢ ــ تنص المـادة ٤٧٢ مرافعات على أنه يجوز للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أو المعارضة فى جميع الاحوال متى رأت أن أسباب الطعن فى الحكم يرجح معها الغاؤه أن تأمر بوقف انفاذ المعجل اذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم ٠ ومفاد ذلك أنه يشترط لتقديم طلب وقف النفاذ المعجل المؤسس على هـذه المـادة أن يكون هناك استئنافا عن موضـوع الحكم مرفوع الى المحكمة التى يقدم اليها هذا الطلب حتى يتيسر لهـا بحث أسبـاب الاستئناف الموضوعى وتقديـر ما اذا كان يرجح معهـا الغاء الحكم أو عدم الغائه ٠ ويترتب على ذلك أنه اذا كان الاستئناف الموضوعى باطلا امتنع على المحكمة الاستئنافية الفصل فى طلب وقف النفاذ المعجل المقدم تبعا لهـذا الاستئناف أذ أن بطلان الاستئناف الموضوعى يجعله كأن لم يكن وبالتالى فلا يكون هناك أستئناف موضوعى قائم أمام المحكمة ٠ ولا يفيد المستأنف رفعه بعد ذلك استئنافا موضوعيا آخر صحيحا لانه يكون قد رفعه بعد تقديم طلب وقف النفاذ المعجل المطروح على المحكمة ويكون هذا الطلب قد قدم فى وقت لم يكن فيه أمام المحكمة استئناف موضوعى قائم والمادة ٤٧٢ مرافعات على ماتفيد عبارتها توجب تقديم طلب وقف النفاذ المعجل مع الاستئناف الموضوعى أو بعد رفعه ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 29-6-1959 (Appel No. 297-76e A.J. commercial) MM. Naguib Saad, Ahmad Fouad Serri et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). I.—Appel — Désistement de l'appelant — L'intimé persiste dans sa demande en annulation de l'appel — Cette attitude comporte opposition à l'admission de ce désistement — Ce désistement n'est pas admissible. II.—Appel — Exécution provisoire — Demande en défense à l'exécution provisoire — Condition de recevabilité prévue à l'article 472 du Code de procédure — Nullité de l'appel portant sur le fond — Le tribunal de 2e. degré ne pourra, dans ce cas, connaître de la demande en défense à cette exécution introduite accessoirement à cet appel — Raison — L'appelant introduit valablement, par la suite, un second appel — Ce dernier recours n'est pas utile à son auteur — Raison. I.—Le désistement ne peut être admis au cas ou l'intimé persiste dans sa demande en annulation de l'appel, car cette attitude, de sa part, comporte opposition à l'admission de ce désistement. En effet, pour que ce désistement soit admissible nonobstant l'opposition de l'intimé, il faut, conformément à l'article 414 du code de procédure, que l'appelant ait renoncé à son droit ou que le délai d'appel fut expiré lors du désistement, car le jugement de 1er. degré, une fois devenu définitif, l'intimé est sans intérêt à s'opposer au désistement de l'appel. II.—L'article 472 du code de procédure dispose : " Dans tous les cas où il apparaîtra au tribunal saisi de l'opposition ou de l'appel que les motifs du recours formé contre le jugement peuvent avoir pour effet d'infirmer le jugement, il pourra ordonner la suspension de l'exécution provisoire s'il peut en résulter un préjudice grave.'' Il en découle qu'il faut, pour la recevabilité de l'incident de défense à l'exécution provisoire basé sur l'article précité, que le tribunal soit préalablement saisi d'un appel portant sur le fond du litige afin d'être en mesure d'apprécier les motifs de l'appel principal, et s'ils peuvent avoir pour effet d'infirmer ou non le jugement frappé d'appel. Il s'ensuit que si l'appel portant sur le fond s'avère nul, le tribunal de second degré ne pourra connaître de l'incident de défense à exécution provisoire introduit accessoirement au dit appel, étant donné que la nullité de ce recours le fait considérer comme non avenu et, partant, il n'y a plus d'appel soumis au tribunal. L'appelant est sans intérêt à interjeter valablement, par la suite, un second appel, car le nouveau recours aura été introduit postérieurement à l'incident de défense à exécution provisoire qui avait été soumis au tribunal, et cette demande aura été introduite au moment où le tribunal n'était plus saisi d'un appel. En effet, il ressort des termes de l'article 472 du code de procédure que la demande en défense à exécution provisoire doit être introduite soit en même temps que l'appel portant sur le fond soit postérieurement à son introduction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 38
صفحة 37
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا