شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦

أوامر على عرائض ٠ امر الحجـز ٠ التظلم منه ٠ جوازه من كل من أضر الامر الصادر بحقوقه أو اعتدى عليها ٠ المادة ٣٧٣ مرافعات

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٩ — ٦ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٤٧٠ س ٧٥ ق تجارى
المواد
المادة ٣٧٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذ أجاز الشارع فى حكم المادة ٣٧٣ مرافعات التظلم فى أمر قاضى الامور الوقتية ممن صدر عليه هذا الامر ( أمر حجز ) فانما عنى بذلك كل من أضر الامر الصادر بحقوقه أو أعتدى عليها ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 12 9ème CHAMBRE 29-6-1959 (Appel No. 470-75e A.J. commercial) MM. Naguib Saad, Ahmad Fouad Serri et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Ordonnance sur requete — Ordonnance de saisie — Recours contre cette ordonnance — Il peut être formé par toute personne lésée du chef de cette ordonnance ou dont les droits ont été violés — Article 373 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 373 du code de procédure, la partie contre laquelle l'ordonnance du juge de service aura été rendue,—en l'espèce une ordonnance de saisie, aura le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent. Par cette disposition, le législateur vise cette personne lésée par cette ordonnance ou dont les droits ont été violés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 36
صفحة 36
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦–٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا