شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤–٣٥

١ ــ افلاس ٠ شركة ٠ دعوى مد الافلاس الى أحد الشركاء ٠ متى ترفع ٠ ٢ ــ شركة ٠ شركة تضامن واقعية ٠ يجوز اثبات قيامها بكافة طرق الاثبات القانونية ٣ ــ افلاس ٠ حق المحكمة فى القضاء من تلقاء نفسها بشهر الافلاس ٠ حق مطلق ٠ متى تستعمله ٠ المادة ١٩٥ تجارى ٠

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٣ — ٦ — ١٩٥٩ — الاستئناف رقم ٢٠٠ س ٧٦ ق تجارى
المواد
المادة ١٩٥ تجارى (المادة ١٩٥ من قانون التجارة)

المبادئ المستخلصة

١ ــ دعوى مد الافلاس الى أحد الشركاء تفترض سبق الحكم باشهار افلاس شركة ثم يطلب سنديك هذه الشركة مد الافلاس الى الشركاء فيها الذين لم يكن قـد أشـهر افلاسهم بعد ٠ ٢ ــ يجوز اثبات قيام شركة التضامن الواقعية بكافة طرق الاثبات القانونية ٠ ٣ ــ استعمال المحكمـة لحقها فى القضاء من تلقـاء نفسها بشهر الافلاس مطلق فلها أن تستعمله كلما ثبت لها أثناء نظرها أية دعوى أن تاجرا وقف عن دفع ديونه وقوفا يبرر شهر افلاسه بالتطبيق لنص المادة ١٩٥ من قانون التجارة ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 23-6-1959 (Appel No. 20-76e A.J. commercial) MM. Naguib Saad, Ahmad Fouad Serri et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). I.—Faillite—Société — Demande tendant à étendre la faillite d'une société à l'un des associés — Cas où elle peut être exercée . II.—Société — Société de fait fonctionnant sous les apparences d'une société en nom collectif. — Elle peut être établie par tous les moyens de preuve. III.—Faillite — Droit du tribunal de prononcer d'office la faillite — Il est absolu — Cas d'exercice de ce droit — L'article 195 du code de commerce. I.—La demande tendant à étendre la faillite d'une société à l'un des associés suppose que cette société a été préalablement déclarée en faillite, puis le syndic de cette société a le droit de poursuivre les associés dont la faillite n'a pas été encore déclarée. II.—L'existence d'une société de fait qui a fonctionné sous les apparences d'une société en nom collectif peut être établie par tous les moyens de preuve autorisés par la loi. III.—Le droit du tribunal de prononcer d'office la faillite est absolu. Il peut exercer ce droit toutes les fois qu'il lui appert au cours d'une instance qu'un commerçant se trouve en état de cessation de paiement justifiant la déclaration de sa faillite conformément à l'article 195 du code de commerce.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 35
صفحة 34
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا