شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢–٣٣

اختصاص ٠ تحكيم ٠ قضاء مستعجل ٠ اتفاق الخصوم على طرح النزاع على محكمين بدلا من طرحه على القضاء ٠ ولاية المحاكم تكون فى هذه الحالة قاصرة فقط على اختصاص القضاء المستعجل بنظر طلب اتخاذ اجراء مؤقت لا يمس أصل الحق ٠ طلب توقيع الحجز التحفظى ٠ خروجه عن ولاية القضاء المستعجل ٠

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٣ — ٦ — ١٩٥٩ — استئناف رقم ١٩٦ س ٧٦ ق تجارى

المبادئ المستخلصة

ان ولاية المحاكم فى حالة اتفاق الخصوم على طرح النزاع على محكمين يفصلون فيه بدلا من طرحه على القضاء قاصرة فقط على اختصاص القضاء المستعجل بنظر طلب اتخاذ اجراء مؤقت لايمس حقوق الطرفين كطلب اثبات حالة مثلا أوبيع بضاعة قابلة للتلف وايداع ثمنها خزينة المحكمة أو تعيين حارس قضائى ، وليس من شك أن الحجز التحفظى يبعد كل البعد عن الاجراءات المؤقته اذ هو اجراء تحفظى يمس أحد المتخاصمين فى حقوقه ويخرج عن ولاية قاضى الأمور المستعجلة ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 23-6-1959 (Appel No. 196-76e A.J. commercial) MM. Naguib Saad, Ahmad Fouad Serri et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Compétence — Arbitrage — Référé — Les parties s'engagent de soumettre à l'arbitrage leur différend au lieu d'en saisir la justice — La juridiction des tribunaux se restreint, dans ce cas, à la compétence du juge des référés d'ordonner une mesure provisoire ne portant pas atteinte au principal — Le juge des référés est incompétent pour ordonner une saisie conservatoire. La juridiction des tribunaux, dans le cas où les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage leur différend, se restreint à la compétence du juge des référés d'ordonner une mesure provisoire ne préjudiciant en rien au principal, tel le constat, la vente d'une marchandise périssable et le dépôt de son prix à la caisse du tribunal ou la désignation d'un sequestre judiciaire. Or, il est incontestable que la saisie conservatoire n'a rien à voir avec les mesures provisoires, car c'est une mesure conservatoire qui touche aux droits de l'une des parties et échappe, ainsi, à la juridiction des juges de référés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 33
صفحة 32
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢–٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا