شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٨–٣١

شيوع • شركة • فسخ الشركة لاينهى حالة الشيوع • متى ينقضى الشيوع •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٣ — ٦ — ١٩٥٩

المبادئ المستخلصة

ان القضاء بفسخ الشركة لاينهى حالة الشيوع اذ لاينقضى الشيوع الابقسمة المال الشائع أو ببيعه بالطريق الذى نص عليه القانون فى حالة عدم امكان القسمة • وهذا القضاء لاينهى الاجارة مادام أن المؤجر لم ينهها بالطريق المتفق عليه فى عقد الايجار •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9 9ème CHAMBRE 23-6-1959 (Appel No. 47-74e A.J. commercial) MM. Naguib Saad, Ahmad Fouad Serri et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Indivision—Société — La dissolution de la société ne met pas fin à l'état d'indivision — Mode de cessation de l'indivision. La dissolution judiciaire de la société ne met pas fin à l'état d'indivision. En effet, l'indivision ne cesse que par le partage de la chose commune ou par sa vente suivant les règles prévues par la loi, lorsque le partage en nature n'est pas possible. De même, ce jugement ne met pas fin au bail, du moment que le bailleur n'y a pas mis fin suivant les modes convenus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 31
صفحة 28
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨–٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا