شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ٢٧

دعوى • طلب وقفها • الحكم برفضه • عدم جواز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع حسب نص المادة ٣٧٨ مرافعات • استثناء المادة المذكورة الاحكام الصادرة بوقف الدعوى واجازة الطعن فيها على استقلال • هذا الاستثناء مقصور على الحكم الصادر بوقف الدعوى • عدم امتداده الى الحكم برفض الوقف •

المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التاسعة
التاريخ
٢٣ — ٦ — ١٩٥٩
المواد
المادة ٣٧٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الحكم برفض طلب وقف الدعوى والذى لم يفصل فى موضوعها غير منه للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فانه لايجوز الطعن فيه الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع وذلك وفقا لنص المادة ٣٧٨ مرافعات • ولا يصح التحدى بما ورد فى هذه المادة من استثناء الاحكام الصادرة بوقف الدعوى واجازة الطعن فيها على استقلال وذلك لان هذا الاستثناء كما يفيد صريح مدلول النص مقصور على الحكم الصادر بوقف الدعوى فلا يمتد الى الحكم برفض الوقف •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 9ème CHAMBRE 23-6-1959 (Appel No. 114-76e A.J. commercial) MM. Naguib Saad, Ahmad Fouad Serri et Mahmoud Tewfik Ismail (C.C.). Instance — Demande en suspension — Jugement rejetant cette demande — Il n'est susceptible de recours qu'avec le jugement statuant sur le fond, conformément à l'article 378 du code de procédure — L'exception portée par cet article, d'après laquelle le jugement ordonnant la suspension de l'instance peut faire l'objet d'un appel indépendant — Cette exception s'étend au jugement rejetant la demande en suspension. Le jugement rejetant la demande de suspension de l'!instance ne met pas fin au litige en tout ou en partie, et, partant, il n'est susceptible de recours qu'avec le jugement statuant sur le fond, et ce conformément à la disposition de l'article 378 du code de procédure. On ne saurait invoquer, à cet égard, l'exception portée par cet article, d'après laquelle le jugement ordonnant la suspension de l'instance peut faire l'objet d'un appel indépendant. En effet, suivant les termes formels de cette disposition, l'exception en question se restreint au jugement ordonnant la suspension de l'instance à l'exclusion de la décision rejetant la demande en suspension.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 27
صفحة 27
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا