شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٩

١ — تزوير • تذاكر توزيع الكيروسين • اعتبارها أوراقا أميرية • ٢ — تزوير • جريمة عرض او حيازة كوبونات كيروسين مزورة • عقوبتها • اعتبارها جنحة • ٣ — تزوير • جريمة عرض او حيازة كوبونات كيروسين مزورة • الحيازة التى نص عليها قرار وزير التموين رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ • مداها • اعتبار فعل التغيير فى البيانات ذاته تزويرا خاضعا للقواعد العامة فى جريمة التزوير •

المحكمة
محكمة جنايات القاهرة
التاريخ
١٩ — ٥ — ١٩٥٩
المواد
قرار وزير التموين رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ • قرار وزارة التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ • المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ • المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات • المادة ١٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — تذاكر توزيع الكيروسين تعتبر أوراقا أميرية لصدورها من وزارة التموين استنادا الى قرار وزارة التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ الذى نظم فى الفصل الخامس منه تداول الكيروسين واستهلاكه والذى صدر استنادا الى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ٢ — أن عقوبة عرض الكوبونات أو حيازة كوبونات مزورة يعتبر طبقا لحكم قرار وزير التموين رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ والمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ جنحة معاقب عليها بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من ١٠٠ جنيه الى ٥٠٠ جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين • ٣ — بخصوص تحديد مدى حيازة كوبونات الكيروسين المزورة التى نص عليها ( أى على الحيازة ) قرار وزير التموين رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ هل تتضمن تزوير الكوبونات ذاتها أم أن التزوير يخضع للنصوص العامة التى وردت فى قانون العقوبات — فترى المحكمة فى هذا الصدد أن تزوير الكوبونات أمر آخر يختلف عن الحيازة التى عناها القرار رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ • فهذا القرار لم يتعرض لفعل التغيير فى البيانات وانما تعرض فقط لحيازة الكوبونات المزورة مما يدل على أنه قصد اعتبار فعل التغيير ذاته تزويرا خاضعا للقواعد العامة فى جريمة التزوير

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DU CAIRE 19-5-1959 (Affaire No. 2893 El Zaher, année 1957 et No. 1496, anée 1957 de 1er Instance) MM. Mohamad Kamel El Bahnassaoui (Prés.) ; Abdel Khalek Farid et Ahmad Hassanein El Mouafi (C.C.). I.—Faux — Coupons de distribution du kérosène — Ils sont réputés actes publics. II.—Faux — L'infraction consistant à la mise en circulation ou à la possession de coupons falsifiés de kérosène — Peine — Elle constitue un délit. III.—Faux — L'infraction consistant à la mise en circulation ou à la possession de coupons falsifiés de kérosène — La possession prévue par l'arrêté du Ministre de l'approvisionnement No. 2 de 1957 — Etendue — Le fait de l'altération des mentions constitue en lui-même une falsification soumise aux règles générales régissant cette infraction. I.—Les coupons de distribution de kérosène sont réputés actes publics, étant donné qu'ils sont émis par le Ministère de l'approvisionnement en vertu de l'arrêté du Ministre de l'approvisionnement No. 504 de 1945 pris en exécution du décret-loi No. 95 de 1951, et qui a réglémenté dans son chapitre V la circulation et la consommation du kérosène. II.—La mise en circulation ou la possession de coupons de kérosène falsifiés constitue, au sens de l'arrêté du Ministère de l'approvisionnement No. 2 de 1957 et du décret-loi No. 95 de 1945, un délit puni de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 Livres Egyptiennes à 500 livres égyptiennes ou de l'une de ces deux peines seulement. III.—S'agissant de l'infraction consistant à posséder des coupons de kérosène falsifiés, prévue par l'arrêté du Mininstre de l'approvisionnement No. 2 de 1957, la question débattue est de savoir si cette infraction comprend également la falsification des coupons ou si cette falsification est régie par les dispositions générales du code. Cette cour est d'avis que la falsification des coupons constitue une infraction distincte de celle de leur possession visée par l'arrêté No. 2 de 1957. En effet, le dit arrêté n'a pas réglementé la question de l'altération des mentions, mais seulement celle de la possession de coupons falsifiés; d'où il résulte que l'altération constitue, au sens de cet arrêté, un faux aux règles générales régissant cette infraction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 19
صفحة 19
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩–١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا