شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦–١٨

تعويض • التعويض عن تفويت الفرصة • تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية الى درجة أعلى بسبب احالته الى المعاش بغير حق • عنصر من عناصر الضرر التى يجب النظر فى تعويض الموظف عنها •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٣ — ١١ — ١٩٥٨

المبادئ المستخلصة

لايمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعويض ماكان المضرور يأمل الحصول عليه مادام لهذا الامل أسباب معقولة ، ومن ثم فان تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية الى درجة أعلى من درجته بسبب احالته الى المعاش بغير حق وهو فى درجته — عنصر من عناصر الضرر التى يجب النظر فى تعويض الموظف عنها، أما القول بأن الضرر الذى يصور فى هذه الحالة مرده مجرد أمل لايرقى الى مرتبة الحق المؤكد اذ لايتعلق للموظف حق الا بتفويت ترقية مؤكدة فمردود بأنه اذا كانت الفرصة أمرا محتملا أو مجرد أمل فان تفويتها أمر محقق ، واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعن يستحق تعويضا عن احالته الى المعاش بغير حق ثم استبعد عند تقدير التعويض ماكان سيبلغه من مرتب وما يحصل عليه من معاش لو أنه بقى فى الخدمة الى سن الستين بمقولة ان العبرة بحالته وقت احالته الى المعاش فانه يكون قد خالف القانون •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 13-11-1958 CHAMBRE CIVILE (Pourvoi No. 158-24e A.J.) MM. Abdel Aziz Mohamad (Prés.) ; Mahmoud Ayad, Osman Ramzi, Ibrahim Osman Youssef et Mohamad Zaafarani Salem (C.C.). Dommages-intérêts — Réparation du préjudice du chef de la privation à la promotion — Privation d'un fonctionnaire à la promotion à une classe supérieure par suite de sa mise à la retraite injustifiée — Elle constitue l'un des éléments du préjudice dont il faut tenir compte lors de l'évaluation des dommages-intérêts dûs au fonctionnaire. Il est admis en droit que, dans l'évaluation du bénéfice manqué qui est l'un des éléments des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte du profit escompté par la victime, du moment que cette espérance est fondée. En l'espèce, le fonctionnaire requérant a été privé de la promotion à une classe supérieure par suite de sa mise à la retraite injustifiée, et cette privation constitue l'un des éléments du préjudice dont il faut tenir compte dans l'évaluation de l'indemnité. N'est pas fondée la thèse selon laquelle le préjudice en question est une simple espérance qui ne s'élève pas au rang d'un droit certain, sous prétexte que le fonctionnaire n'acquiert un droit que s'il est privé d'une promotion certaine. En effet, si la chance à la promotion rentre dans le domaine de la probabilité ou constitue une simple espérance, le fait d'en être privé est une question certaine. Or, le jugement attaqué, tout en déclarant que l'auteur du pourvoi a droit à des dommages-intérêts par suite de sa mise à la retraite injustifiée, n'a pas tenu compte, dans l'évaluation de l'indemnité, du montant du traitement et de celui de la pension à laquelle aurait droit le demandeur s'il avait été maintenu en service jusqu'à l'âge de soixante ans, sous prétexte qu'il faut simplement prendre en considération la situation du fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite prématurée. Il s'ensuit que le dit jugement a violé la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 18
صفحة 16
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦–١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا