شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة التاسعة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤–١٥

دعوى • رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة • تقديره على أساس الفئات المبينة فى المادة الاولى من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ • الرسم المخفض الى النصف لاستئناف الاحكام الصادرة فى المسائل الفرعية تقديره على أساس الفئات المبينة بتلك المادة • لااعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع •

المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٣ — ١٠ — ١٩٥٨
المواد
المادة الاولى والمادة الثالثة من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

ان مؤدى نصى المادتين الاولى والثالثة من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة الاولى منه تبعا لقيمة تلك الدعاوى ، وأن الرسم المخفض الى النصف • لاستئناف الاحكام الصادرة فى المسائل الفرعية — ومنها الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد • انما يقدر على أساس الفئات المبينة فى تلك المادة لان هذا النصف منسوب الى تلك الفئات وذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 23-10-1958 (Pourvoi No. 147-24e A.J.) MM. Mahmoud Ayad, Osman Ramzi, Mohamad Metwalli Atlam, El Husseini El Awadi et Mohamad Refaat (C.C.). Demande en justice — Droit d'appel des demandes de valeur déterminée — Il est calculé suivant les valeurs prévues par l'article 1er de la Loi No. 90 de 1944 relative aux droits judiciaires — Le droit sera réduit de moitié pour l'appel d'un jugement sur une question incidente — Il est calculé suivant les valeurs prévues par l'article précité — Il n'est pas autrement du fait que le jugement rendu sur la question incidente n'a pas de rapport avec la demande principale. Il résulte des dispositions des articles 1 et 3 de la Loi No 90 de 1944 relative aux droits judiciaires que l'appel des jugements statuant sur les demandes de valeur déterminée est soumis au droit proportionnel prévu par l'article 1er; que ce droit est calculé sur la valeur de la demande en appel, et que ce droit sera réduit de moitié pour l'appel d'un jugement sur une question incidente, y compris le jugement déclarant la demande irrecevable pour avoir été introduite après le délai. Il s'ensuit que ce droit réduit est calculé suivant les valeurs prévues par cet article. En effet, la dite réduction se rapporte aux valeurs précitées, abstraction faite de ce que le jugement qui a tranché la question incidente n'a pas de rapport avec la demande principale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 15
صفحة 14
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤–١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1959

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا