شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧١٤

قانون خمسة الافدنة . مناطه . مستأجر أرض واسعة . عدم اعتباره من صغار الملاك .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة شبين الكوم الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ — ٩ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

حضرات : ابراهيم شلبى بك وكيل المحكمة ، جلال الدين حفنى ناصف ، ابراهيم كفافى القاضيان . أن قانون الخمسة الأفدنة لم يشرع الا لحماية صغار الملاك وهم المزارعون الذين لا تزيد ثروتهم على الخمسة الأفدنة والذين ليس لهم مورد للارتزاق سوى هذا القدار الضئيل من الثروة فاراد المشرع بهذا التشريع حمايتهم من المطامع التى يكونون عرضة لها ليحفظ لهم هذا القدر الضئيل من الثروة ، حتى يتسنى لهم القيام بلوازم أسرتهم وتكوينها بطريقة مناسبة . فلا يندرج ضمن صغار الملاك الذين قصد القانون حمايتهم الرجل الذى يستأجر أرضا واسعة ليؤجرها من باطنه للغير أو ليزرعها بنفسه طمعا فى الربح .

Résumé (Français)

MM. Ibrahim Chalaby Bey, (V. Prés.), Galal El Din Hilmy Nassef, Ibrahim Kafafy (J.J.). Loi des cinq feddans — Domaine d'application — Locataire de vastes terrains — Ne peut être considéré comme petit propriétaire. La loi dite des cinq feddans n'a été édictée que pour protéger les petits propriétaires, c'est-à-dire les cultivateurs dont la fortune n'excède pas 5 feddans et qui n'ont pour toutes ressources que les revenus de cette petite propriété. La pensée du législateur a été de les protéger contre les abus dont ils sont victimes, de manière à leur assurer, une superficie de terrains suffisante pour leur permettre de pourvoir aux besoins de leur famille et de l'élever convenablement. Ne rentre donc pas dans la catégorie des petits propriétaires, visés par la loi, l'individu qui prend à bail de vastes superficies de terrains pour les sous-louer ou les cultiver par lui-même en vue du lucre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 714
صفحة 714
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧١٤–٧١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا