شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠٩–٧١٣

( ١ ) اختصاص المحاكم الأهلية . أوامر إدارية . دعوى تعويض لمخالفتها للقوانين . عدم جواز تحقيق الأسباب التى بنيت عليها الأوامر المذكورة . ( ٢ ) موظف . قرار من القومسيون الطبى باحالته الى المعاش . الطعن فيه أمام المحاكم . حكمه . ( ٣ ) اختصاص المحاكم الأهلية . قاضى الأمور المستعجلة . تقيده بالأوضاع التى تحد من اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الأهلية — قضاء الأمور المستعجلة
التاريخ
٣١ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

حضرة محمد على راتب القاضى ١ — استقر القضاء المصرى والفرنسى على عدم اختصاصه بتحقيق أسباب الأوامر الإدارية فى دعاوى التعويض التى يرفعها الأفراد على الحكومة بدعوى مخالفة تلك الأوامر للقوانين أو فى أية دعوى يقصد منها إثبات ذلك تمهيدا للمطالبة بالتعويض (٢٥) . ٢ — إن قرارات القومسيون الطبى العام المتعلقة بالكشف الطبى على الموظفين وتقرير لياقتهم أو عدم لياقتهم للخدمة أو منحهم الأجازات المرضية وكذا تصديقات القومسيون المذكور على ما تضعه قومسيونات المحافظات والمديريات من تقريرات عدم اللياقة طبيا للبقاء فى الخدمة هى من الأوامر الادارية التى نظمها قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٩١٢ والتى تعتبر حجة بما جاء بها متى صدرت من القومسيون وهو مشكل طبقا للقانون ولا يجوز للمحاكم أن تسمع منازعة فيها أو معارضة لها لمساس ذلك بالمادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، إلا إذا ثبت من ملف أوراق تلك القرارات وجود تواطؤ بين الحكومة وأعضاء القومسيون بغرض الاضرار بالشخص المتوقع عليه الكشف أو إذا كان الموظف هو الذى طلب احالته على المعاش لعدم لياقته للخدمة وخالفه القومسيون فى ذلك وهذه الحالة الأخيرة نص عليها قانون المعاشات بالذات فى المادة ٢٢ منه . ٣ — إن قاضى الأمور المستعجلة يتقيد فى اختصاصه بنفس القيود والأوضاع التى تحد من اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام سواء ما بنى منها على الفصل بين السلطات أو ما أسس على اختلاف أنواع القضاء من مختلط وشرعى وخلافه . فليس من اختصاصه أن يتخذ قرارا مؤقتا أو اجراء ضروريا فيه مخالفة للاوامر الإدارية أو خطوة لمناقضتها لمنافاة ذلك لنص المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التى تسرى على كافة درجات القضاء الأهلى .

Résumé (Français)

M. Mohammad Aly Ratob (J.). I.—Compétence des tribunaux indigènes — Actes administratifs — Action en responsabilité de l'Etat en raison de mesures administratives prises en violation des lois — Incompétence des tribunaux à connaître des motifs qui sont à la base des mesures administratives. II.—Fonctionnaire — Mise à la retraite sur la base d'une décision de la commission médicale — Recours aux tribunaux contre cette décision — Sort du recours. III.—Compétence des tribunaux indigènes — Juge des référés — Soumission de sa compétence aux règles générales qui limitent la compétence des tribunaux indigènes. (Art. 15 du R.O.T.I.) I.—La jurisprudence, tant égyptienne que française, est unanime à déclarer que les tribunaux, appelés à se prononcer sur la responsabilité de l'Etat du fait d'une mesure administrative, prise en violation des lois ou décrets en vigueur ou à examiner toute autre action tendant à établir cette violation en vue d'une réclamation de dommages-intérêts, sont incompétents pour connaître des motifs qui sont à la base de cette mesure administrative (25). II.—Sont des actes administratifs, réglés par la décision du Conseil des Ministres du 14 mai 1912, les décisions de la commission médicale se prononçant sur l'aptitude physique du fonctionnaire, ou sur l'opportunité de lui octroyer un congé de maladie, ainsi que les décisions de la dite commission, approuvant celles émanant des commissions médicales provinciales, déclarant le fonctionnaire inapte au service. Ces décisions, à condition qu'elles soient rendues par la Commission régulièrement composée, font foi de leur contenu. Dès lors, les tribunaux, sont, aux termes de l'art. 15 du R.O.T.I., incompétents pour connaître du recours contre les dites décisions. Toutefois leur incompétence disparaît dans deux cas. (a) S'il ressort du dossier afférent à ces décisions qu'il y a eu connivence entre le Gouvernement et les membres de la Commission en vue de préjudicier au fonctionnaire. (b) Si, aux termes de l'art. 22 de la loi sur les pensions, le fonctionnaire ayant demandé sa mise à la retraite pour inaptitude physique, la Commission médicale l'a déclaré apte au service. III.—La compétence du juge des référés est soumise aux mêmes règles et limites qui régissent la compétence des tribunaux indigènes en général; à raison du principe de la séparation des pouvoirs ou à raison de la diversité des juridictions: Mixte, Mehkémeh et autres. Il n'appartient donc pas au juge des référés d'ordonner des mesures provisoires ou urgentes de nature à violer un acte administratif ou à préparer la voie à un recours contre cet acte. Pareille ordonnance se heurterait à la prohibition édictée par l'art. 15 du R.O.T.I. qui s'impose aux tribunaux indigènes de tous les degrés. (25) App. Caire 24-3-1930 (B.O. 31/8/114). V. aussi les références du jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 713
صفحة 709
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٩–٧١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا