المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون
1934 · 910 صفحة · 242 وثيقة مفهرسة
( ١ ) نقض و إبرام . قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه . ابتناء القرار على عدم ثبوت التهمة من جهة الموضوع . سبيل الطعن فى هذا القرار أمام غرفة المشورة . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز . ( ٢ ) تزوير . القصد الجنائى . ( ٣ ) تزوير . عنصر الضرر . توافره .
المـادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
مصاب . الكشف عليه من طبيب حكومى أو طبيب غير موظف . تقدير قيمة الكشف موضوعى .
( ١ ) تعديل وصف التهمة تعديلا لا يضار به المتهم . لا عيب . (المـادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل محاكم الجنايات) ( ٢ ) عقوبة . تقدير ما يستحقه كل متهم من العقاب . موضوعى . (المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق الجنايات)
المـادتان ٣٧ و ٤٠ تشكيل محاكم الجنايات ؛ المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق الجنايات
( ١ ) بيان الواقعة . استنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدمة . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض ؟ (المـادة ١٤٩ تحقيق جنايات) ( ٢ ) أدلة . تقديرها موضوعى (المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات)
المـادة ١٤٩ تحقيق جنايات ؛ المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات
(١) تسور . بيانه فى الحكم . (الفقرة الرابعة من المـادة ٢٧٠ ع) (٢) تعويض للمجنى عليه فى جريمة الشروع فى سرقة . لا حاجة لأسباب خاصــة . (المـادة ١٧٣ تحقيق جنايات)
الفقرة الرابعة من المـادة ٢٧٠ ع ؛ المـادة ١٧٣ تحقيق جنايات
( ١ ) نقض . حكم . تعويله على واقعة غير صحيحة . استقامته مع الأدلة الأخرى التى أوردها . لا نقض . ( ٢ ) تعويض . القضاء به بالتضامن على متهمين عوقب كل منهم على ما وقع منه . جوازه . (المـادة ١٧٣ تحقيق جنايات)
المـادة ١٧٣ تحقيق جنايات
الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى سرقة . البيانات الواجب إثباتها فى الحكم . (المواد ٢٧٤/٥ و ٤٠ و ٤١ ع و ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المواد ٢٧٤/٥ و ٤٠ و ٤١ ع و ١٤٩ و ٢٢٩ تحقيق جنايات
ضرب أفضى الى موت . حدوث الوفاة من الاصابة مع الضعف الشيخوخى وعوامل أخرى . مسئولية المتهم عن فعله . (المادة ٢٠٠ ع)
المادة ٢٠٠ ع
تسبيب الأحكام . وجوبه . متى يعتبر الحكم مسببا . (المـادة ١٤٩ تحقيق جنايات)
المـادة ١٤٩ تحقيق جنايات
نصب واحتيال . القصد الجنائى . التعبير عنه بعبارة غير دقيقة . لا نقض . (المادتان ٢٩٣ ع و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المادتان ٢٩٣ ع و ٢٢٩ تحقيق جنايات
( ١ ) انكار الدعوى . حق المـدعى عليه فى ذلك . اساءة استعمال هذا الحق . جواز الحكم على المنكر بالتعويضات . ( ٢ ) الانكار الكيدى . معناه . المـادتان ١١٤ و ١١٥ مرافعات
المـادتان ١١٤ و ١١٥ مرافعات
تسبيب الأحكام . وجوبه (المـادة ١٠٣ مرافعات)
المـادة ١٠٣ مرافعات
الأشياء المثلية والأشياء القيمية . تعريف كل من النوعين .
تسبيب الأحكام . متى يكون عدم كفاية الأسباب مفسدا للحكم ؟
نفقة . مدى ولاية المحاكم الأهلية فى الفصل فيها . ولاية جهات الأحوال الشخصية فى ذلك .
المواد ١٥٥ و ١٥٦ و ١٥٧ من القانون المدنى ؛ المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ؛ المادتان ٥ و ٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ المادة ٢١ من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة ١٩٠٢ ؛ المادة ١٦ من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ ؛ المادة ١٦ من القانون نمرة ٢٧ لسنة ١٩٠٥
مستندات . تفسيرها . دين . سبب غير الواضح فى السـند . سلطة محكمة الموضوع فى الفصل فى الدعوى بنـاء على السبب الصحيح . لا رقابة لمحكمة النقض . (المـادتان ١٩٤ و ٢١٥ مدنى)
المـادتان ١٩٤ و ٢١٥ مدنى
طريق . عدم تملك أحد الأفراد له . ملك عام . (المـادة ٩ من القانون المدنى)
المـادة ٩ من القانون المدنى
القانونان رقم ٣٢ لسنة ١٩٣٢ ورقم ٥٥ لسنة ١٩٣٢ · عقود الإجارة الخاضعة لأحكامهما ·
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٣٢ ، والقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٣٢
قوة الشىء المحكوم به . حكم بالمديونية . عدم تعرضه للسداد . جواز رفع دعوى ببراءة الذمة .
اتعاب المحامى · تقادم بمضى ٣٦٠ يوما · قرينة الدفع · إنكار أصل الدين أو السداد · أثره ·
المادتان ٢٠٩ و ٢١٢ من القانون المدنى
محجوز لديه · عدم إقراره بما فى ذمته غشا وتدليسا · الحكم عليه بدفع الدين · رجوعه على المدين المحجوز عليه · عدم جوازه ·
المادة ٤٢٩ مرافعات
اختصاص · اتفاق الخصوم على اختصاص قاض فى كل نزاع ينشأ عن عقد · اختصاصه باصدار الأوامر التحفظية ·
( المواد ٤١٢ ، ٦٦٨ ، ٦٦٩ مرافعات )
( ١ ) امتياز المقاول · عدم النص عليه فى القانون المدنى المصرى · الاعتراف به قياسا على حالة من أوجد تحسينات فى العين · ( المادة ٦٠٥ مدنى ) — ( ٢ ) حق الحبس · سبق خروج العين من تحت يد طالب الحبس باختياره · أثره · — ( ٣ ) دين · حلوله بناء على ضعف التأمينات ·
( المادة ٦٠٥ مدنى )
( ١ ) اثبات · الشهادة فى التعهدات الزائدة عن عشرة جنيهات · الدفع بعدم جوازها · ليس من النظام العام · — ( ٢ ) استبدال الدين بتغيير الدائن · ضرورة رضاء المدين · ( المادة ١٨٧ مدنى ) — ( ٣ ) دين · حق المدين فى عدم قبول ما دفع عنه · مدى هذا الحق · ( المادتان ١٦١ و ١٦٣ مدنى ) — ( ٤ ) تقادم بمضى خمس سنوات · أساسه · ضريبة الخفر · ( المادة ٢١١ مدنى )
( المادة ١٨٧ مدنى ) ، ( المادتان ١٦١ و ١٦٣ مدنى ) ، ( المادة ٢١١ مدنى )

