شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠٥–٧٠٨

( ١ ) إيجار . صدوره من وصى أو ولى . مدته فى الحالتين . ( ٢ ) إيجار الوصى . مدته . حق الوصى الجديد والقاصر بعد البلوغ فى انقاصها . ( ٣ ) قوة الشىء المحكوم فيه . سند . حكم مدنى بتزويره . قصر حق المحكمة الجنائية على مناقشة أدلة الاتهام دون مناقشة صحة السند . ( ٤ ) إيجار . تعرض الغير للمستأجر . التعرض المادى والتعرض القانونى . ضمان المؤجر . مداه فى الحالتين .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية الأهلية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٦٤ مدنى ، المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية رقم ٤٠ سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

حضرات : أحمد حلمى ، أنيس غالى ، السيد مجاهد سبع القضاة . ١ — إن المادة ٣٦٤ من القانون المدنى بعد أن قيدت حرية تصرف الولى أسوة بالوصى بالنسبة لمدة تأجير أطيان القاصر المشمول بولايته جعلت الفكاك من هذا القيد بيد السلطة التى من خصائصها الحكم فى مسائل الأوصياء وهى فى مصر المجالس الحسبية وبالرجوع الى قانون هذه المجالس رقم ٤٠ لسنة ١٩٣١ يتبين أنه لم يقيد تصرف الولى بشأن إيجار أطيان القاصر بأى قيد أسوة بما قيد به الوصى من التصرفات فى المادة ٢١ من القانون السالف ذكره الأمر الذى يستنتج منه أن الولى لا يدخل فى حكم هذه المادة وتبقى له السلطة التى خولها إياه قانون الأحوال الشخصية من حيث التصرف والادارة فيما يتعلق بأموال من هو تحت ولايته والشريعة الاسلامية تجيز له إيجار أموال القاصر من غير تحديد للمدة (٢٢) . ٢ — إن الذى يملك طلب إنقاص مدة الإيجار الى ثلاث سنوات تطبيقا لنص المادة ٣٦٤ من القانون المدنى انما هو القاصر بعد بلوغ سن الرشد أو وصيه الجديد . ٣ — ليس للمحكمة الجنائية بعد الفصل نهائيا من المحكمة المدنية بتزوير سند أن تناقش صحة هذا السند وكل ما تملكه فى هذه الحالة اذا ما رفعت اليها الدعوى العمومية عن السند المقضى مدنيا بتزويره هو مناقشة أدلة الاتهام لمعرفة إن كان المتهم ارتكب جرما يستحق عليه العقاب أم لا (٢٣) . ٤ — عند الفصل فى مسئولية المؤجر عن التعويض الذى يطلبه المستأجر منه بسبب تعرض من الغير له يجب التمييز بين التعرض المادى والتعرض القانونى الصادرين من الغير ففى الحالة الأولى للمستأجر أن يقاضى المتعرض له ليطلب منه تعويض الضرر الذى أصابه ولا يسوغ له فى هذه الحالة الرجوع على المؤجر له لأنه لا يضمن التعرض المادى الصادر من الغير وفى الحالة الثانية يضمن المؤجر نتائج هذا التعرض سواء أنجح المتعرض فى دعواه أم أخفق فيها وسواء أكان الأساس الذى بنى عليه التعرض صحيحا أو ظاهر الفساد وسواء أكان المؤجر حسن النية أو سيئها لأنه لا تأثير لحسن النية إلا فى تقدير التعويض لا فى الالتزام به (٢٤) .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Anis Ghaly, El Sayed Mogahed Sabé (J.J.). I.—Bail — Bail consenti par le tuteur désigné ou légal — Durée dans les deux cas. (Art. 364 C.C. et 21 de la loi No. 40-1931) II.—Bail consenti par le tuteur — Durée — Droit du nouveau tuteur et du mineur à sa majorité de la faire réduire. III.—Force de la chose jugée — Titre déclaré faux par une décision au civil — Rôle du tribunal répressif réduit à discuter les charges sans entrer dans l'examen de la sincérité du titre. IV.—Bail — Trouble apporté à la jouissance du preneur — Trouble de fait et trouble de droit — Garantie due par le bailleur — Etendue de cette garantie dans les deux cas. I.—Après avoir limité la durée, pour laquelle le tuteur légal, à l'instar du tuteur désigné, peut donner le bien du mineur en bail, l'art. 364 du C.C. donne au tribunal compétent pour juger des questions de tutelle (Le Méglis Hasby en Egypte)le pouvoir de le délier de cette restriction. Or la loi No. 40 de 1931, sur les Méglis Hasbys, n'a édicté aucune restriction limitant la durée du bail que peut consentir le tuteur légal, comme il l'a fait, dans l'art. 21, par rapport au tuteur désigné; ce qui laisse supposer que cet article ne s'applique pas au tuteur légal. Celui-ci jouit, dès lors, du pouvoir d'administration et de disposition dans les limites fixées par la loi du statut personnel, c'est-à-dire la charia, qui, dans l'espèce, lui reconnaît le pouvoir de donner le bien du mineur en bail pour n'importe quelle durée. (22) II.—Il appartient au mineur, à sa majorité, ou au nouveau tuteur, à l'exclusion de toutes autres personnes, de demander, en application de l'art. 364 du C.C., la réduction de la durée du bail à trois ans. III.—Le tribunal répressif ne saurait, une fois l'écrit déclaré faux, par une décision civile en dernier ressort, entrer dans l'examen de la sincérité de l'écrit. Il peut, tout au plus, lorsqu'il est saisi de l'action publique, examiner les charges de l'accusation pour élucider la question de savoir si l'inculpé a ou non commis une infraction méritant punition. (23). VI.—Lorsque le preneur, troublé dans sa jouissance, poursuit le bailleur en dommages-intérêts, on doit distinguer, en statuant sur la responsabilité du bailleur, entre le trouble de fait et le trouble de droit. Le premier donne au preneur la faculté de réclamer des dommages intérêts à l'auteur du trouble et sans aucun recours contre le bailleur. Le second oblige le bailleur à garantir le preneur des conséquences du trouble; que l'auteur de ce trouble réussisse ou succombe dans son action; que le trouble soit bien ou mal fondé et que le bailleur soit de bonne ou de mauvaise foi. La bonne foi ne peut influer que sur l'évaluation et non sur l'obligation aux dommages-intérêts (24). (22) Abdel Razek Ahmad El Sanhoury (Contrat de louage), p. 80 No. 60. (23) App. Cairo 30-12-1931 (B.O. 33/6/144). Comp. Cass. 26-12-1932 (B.O. 34/3/54). (24) V. Note 24 p. 601 (Arabe). El Sanhoury (Contrat de Louage), p. 309, 311, 312 Nos. 243 et 246.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 708
صفحة 705
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٥–٧٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا