شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠٣–٧٠٤

( ١ ) دعوى التزوير . اعلانها لأحد الخصوم فى ظرف الثمانية أيام . عدم سقوطها بالنسبة للباقين . علة ذلك . ( ٢ ) خبير . تقريره . ليس محررا رسميا . ( ٣ ) خبير . تقريره . طرق الطعن فيه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

حضرات أصحاب العزة : محمود فهمى يوسف بك ، طاهر محمد بك المستشاران ، أحمد فؤاد عفيفى القاضى المنتدب . ١ — يكفى لعدم سقوط دعوى التزوير اعلان أحد المدعى عليهم فيها فى ظرف الثمانية أيام وذلك لعدم تجزئة موضوع الدعوى . كما أن المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات نصت على أنه اذا مضى الميعاد ولم تعلن أدلة التزوير جاز الحكم بسقوط دعوى التزوير . فالحكم بسقوط دعوى التزوير أو عدم سقوطها هو جوازى طبقا لنص المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات . وللمحكمة أن تحكم به أو لا تحكم حسب مقتضيات الأحوال . فضلا عن أن ميعاد الثمانية أيام وضع لمجرد التهديد حتى لا يتأخر السير فى إجراءات دعوى التزوير . ٢ — عناصر المحرر الرسمى ليست متوفرة فى تقرير الخبير الذى لا يعتبر بأى حال من الموظفين العموميين لجواز اختياره باتفاق الخصوم من جميع الطبقات ولأن المحاكم ليست مقيدة بالأخذ بما جاء فى التقرير كحجة قاطعة ولو فيما يختص بالبيانات الشخصية للخبير . ولها الحق المطلق فى تعيين بدله لتحقيق نفس المسائل التى أثبتها الخبير الأول كأنها وقعت تحت نظره أو لمسها بيده . ٣ — تقرير الخبير يصلح لأن يتخذ كدليل لاكتساب حق فمن البديهى أن يعطى للخصوم حق الطعن فيه ليس على اعتبار أن له صفة المحرر الرسمى بل كورقة عرفية وذلك بكافة طرق الاثبات التى أباحها القانون بما فيها طريقة الطعن بالتزوير .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Taher Mohammad Bey, (C.C.), Ahmad Fouad Afify (Juge délégué). I.—Action en faux — Signification dans la huitaine à l'une des parties adverses seulement—Non déchéance par rapport aux autres parties — Motifs. II.—Expert — Rapport de l'expert — Ecrit de caractère non authentique. III.—Expert — Rapport de l'expert — Moyens de l'attaquer. I.—Il suffit, pour empêcher la déchéance de l'action en faux, qu'elle soit signifiée dans la huitaine, à l'une des parties adverses à l'exclusion des autres, l'objet de la dite action étant indivisible. D'ailleurs, d'après l'art. 280 du C.P.C.C., la déchéance est facultative pour le juge; il peut donc l'admettre ou la rejeter, selon les circonstances. De plus, le délai de 8 jours a été fixé à titre de simple menace afin que la procédure du faux ne soit pas retardée indéfiniment. II.—Les éléments constitutifs de l'acte authentique ne se trouvent pas réunis dans le rapport de l'expert. Celui-ci en effet, ne saurait être, en aucun cas, considéré comme un officier public, puisqu'il peut être choisi, sur accord des parties, dans n'importe quelle classe, et que les tribunaux ne sont pas liés par les opinions émises dans son rapport, qui n'ont d'ailleurs, aucun caractère d'arguments décisifs, même lorsqu'il s'agit de constatations personnelles. Il appartient toujours au tribunal de nommer un second expert pour vérifier les faits mêmes que le premier expert a déclarés à titre de constatations personnelles. III.—Le rapport de l'expert peut être pris comme moyen de preuve pour établir un droit; il est donc tout naturel que les parties puissent l'attaquer, non en tant qu'acte authentique, mais en tant qu'écrit sous seing privé. Elles peuvent pour cela recourir à tous les moyens de preuve autorisés par la loi, y compris l'inscription de faux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 704
صفحة 703
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠٣–٧٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا