شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠١–٧٠٢

[ا]ستئناف . استئناف فرعى . رفعه عن طلبات لم تنظر أمام [أول] درجة . عدم جوازه . — [ن]زع الملكية للمنافع العامة . الاستيلاء المؤقت . مدته . تعويض . [امتداد] مدة الاستيلاء لغاية صدور مرسوم نزع الملكية .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٣٥٧ مرافعات ؛ [المواد] ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ٥ لسنة ١٩٠٧

المبادئ المستخلصة

أصحاب العزة : [...]نى حنفى بك ، سليمان السيد بك ، حسن زكى بك ، [...]ن . [١] — إنه وإن كان يؤخذ من نص المادة ٣٥٧ [مرافعات أ]نه يجوز للمستأنف عليه ما دام أن خصمه قد [استأنف] الحكم فى كل أجزائه أو بعضها أن يستأنف [استئنافا ف]رعيا الطلبات التى حصل فيها الاستئناف الأصلى [والطلبات] التى لم يحصل فيها استئناف ، الا أن ذلك مقيد [بأن تكون] الطلبات التى لم يحصل عنها استئناف أصلى كانت [محل نزاع] أمام محكمة أول درجة وأما إذا لم تكن هذه الطلبات [محل نزاع] أمام محكمة أول درجة فانها تعتبر طلبات جديدة [لا يجوز ر]فعها لأول مرة أمام محكمة الأستئناف (٢١) . [٢] — أن نصوص المواد ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ من قانون نزع [الملكية للم]نافع العامة رقم ٥ سنة ١٩٠٧ صريحة فى أن الاستيلاء المؤقت على عقار للنفعة العامة جائز قانونا لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك يجب نزع الملكية وليس لصاحب الارض التى حصل الاستيلاء عليها الا طلب التعويض عن هذا الاستيلاء لغاية صدور المرسوم بنزع الملكية ومتى صدر المرسوم بنزع الملكية يكون لصاحب العقار الحق فى ثمنه وفى فوائد هذا الثمن من تاريخ المطالبة الرسمية به .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Hanafy Bey, Soliman El Sayed Bey, Hassan Zaky Bey. (C.C.). I.—Appel — Appel incident — Demandes n'ayant pas été discutées et jugées en première instance — Inadmissibilité. (Art. 357 C.P.C.C.). II.—Expropriation pour cause d'utilité publique — Occupation temporaire — Durée — Indemnité — Obligatoire pour la période de l'occupation jusqu'au décret d'expropriation. (Arts. 22, 23 et 24 de la loi No. 5 de 1907). I.—D'après l'art 357 du C.P.C.C., la partie contre laquelle il a été interjeté appel du jugement en tout ou en partie, a le droit d'appeler incidemment, de tous les chefs de demandes, celles qui font l'objet de l'appel principal et celles dont on n'a pas relevé appel, à la condition toutefois que ces dernières demandes aient été discutées en première instance. Sinon ce sont des demandes nouvelles qu'on ne peut présenter pour la première fois en appel (21). II.—Les articles 22, 23 et 24, de la loi No. 5 de 1907 édictent explicitement que l'occupation temporaire pour cause d'utilité publique est permise pour une période maxima de trois ans, après laquelle, on doit procéder à l'expropriaion si l'occupation est nécessaire pour une plus longue période. Le propriétaire ne peut que réclamer l'indemnité pour l'occupation temporaire jusqu'au décret d'expropriation; après quoi il a le droit de réclamer le prix avec les intérêts à partir de la demande en justice. (21) V. Note 21 p. 596 (arabe). App. Caire 1-1-1930 (Al Mohamah 10/6/273). App. Caire 4-3-1933 et la note (B.O. 34/6/143).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 702
صفحة 701
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠١–٧٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا