مسئولية مدنية . تحديد مصادرها فى القانون المصرى . الأخذ بنظرية مخاطر الملك . الحكم بالتعويض استنادا عليها . عدم جوازه .
- العدد
- العدد العاشر
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٥ — ١١ — ١٩٣٤
- المواد
- ( المواد ٩٠ و ٣٠ و ١٥١ مدنى ، ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية )
المبادئ المستخلصة
١ — إن الشارع المصرى قد فصل فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون المدنى جميع أحوال المسئولية المترتبة على الأفعال وكذلك بين فى الباب الرابع صور الالتزامات التى يوجبها القانون ولم يرد فى أى من البابين ما يجعل الانسان مسئولا عن مخاطر ملكه التى لا يلابسها شىء من التقصير . فهذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصرى بتاتا ولا يجوز للقاضى اعتمادا على المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أن يرتبه على اعتبار أن العدل يسيغه . إذ أن هذه المادة لا يمكن الرجوع اليها إلا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه لأحكام صريحة فيه جامعة مانعة . فالحكم الذى يرتب مسئولية الحكومة عن وفاة عامل على نظرية مسئولية مخاطر الملك التى لا تقصير فيها ( المسئولية الشيئية ) يكون قد أنشأ نوعا من المسئولية لم يقرره الشارع ولم يرده ويكون إذن قد خالف القانون ويتعين نقضه (٢٠) . ٢ — إذا أستند المحكوم له بالتعويض على نظرية مسئولية المخاطر ونظرية المسئولية التقصيرية ، ورأت محكمة النقض أن فى القضاء بالتعويض على أساس نظرية المسئولية عن المخاطر مخالفة القانون ونقضت الحكم ، جاز لها أن تستبقى دعوى التعويض على أساس المسئولية التقصيرية ، وتحكم فيها متى كانت عناصرها الواقعية مبينة فى الحكم المطعون فيه . ٣ — لا مسئولية على الحكومة إذا كان كل ما نسب لها من تقصير هو انها سلمت لعامل المداورة عصا من خشب لم تتحمل الاستعمال ، للاستعانة بها على تأدية خدمته ، ما دام الحاصل أن استعمال العصا الخشبية هو عادة متبعة لدى مصلحة السكة الحديد ، ولأن المصلحة إذ تسلم خدمتها مثل هذه العصا ، فهؤلاء الخدم هم بالبداهة المكلفون بملاحظتها ، فان وجدوا بها وهنا فعليهم هم أنفسهم وزر عدم التبليغ عنها لاستبدال غيرها بها ووزر المخاطرة باستعمالها مع تيقنهم وهنها .
Résumé (Français)
MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahbah Bey' Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Mohammad Nour Bey, (C.C.). Responsabilité civile — Limitation de ses sources en droit égyptien — Théorie de la responsabilité du propriétaire du fait du risque de sa chose — Base d'indemnisation — Inadmissibilité. (Art. 90, 30 et 151 du C.C. et 29 R.O.T.I.) Le législateur égyptien a, dans le chapitre III du Titre II du Code Civil, énuméré tous les cas de responsabilité du fait de la personne et, dans le chapitre IV, les obligations résultant de la loi. Aucun des textes de ces deux chapitres ne rend le propriétaire responsable du risque de sa chose lorsqu'il n'y a pas faute ou négligence de sa part. Le législateur égyptien repousse catégoriquement ce genre de responsabilité et le juge ne saurait, sur la base de l'art. 29 du R.O.T.I., l'admettre par mesure d'équité. En effet, on ne doit recourir à cet article que dans les cas où le législateur n'a pas envisagé une question et ne l'a pas réglementée expressément et limitativement. Ainsi la décision, qui tient le Gouvernement responsable du décès d'un ouvrier, sur la base du seul risque de la chose, en l'absence de faute ou de négligence de sa part, crée une responsabilité que le législateur n'a ni établie, ni voulue et partant viole la loi (20). Cette décision doit, dès lors, être cassée. (20) V. Note 20 p. 593 (Arabe).
صور الصفحات ٦٩٧–٧٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

