شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٩٤–٦٩٦

وضع اليد . الامتناع عن حلف اليمين على وضع اليد أكثر من سنة . قرينة على عدم وضع اليد فى المدة السابقة . جواز الاعتماد على القرائن فى مسائل وضع اليد . مسألة موضوعية .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إذا اتخذت المحكمة من امتناع الخصم عن حلف اليمين على وضع اليد أكثر من سنة قرينة على عدم وضع يده فى المدة السابقة لتلك السنة فلا مانع عقلا ولا قانونا من الاعتماد على هذه القرينة فى مثل تلك المسألة الموضوعية — مسألة وضع اليد — التى يصح الاعتماد على القرائن فى اثباتها أو نفيها (١٩) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed, Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). Possession — Refus de prêter serment d'avoir possédé pendant plus d'un an — Présomption de non possession — Admissibilité des présomptions en matière de possession — Question de fond. La possession est une question de fait qui peut être établie ou repoussée sur la base de présomptions. Rien donc ne s'oppose, en droit ou en logique, à ce que le tribunal accueille la présomption tirée du refus de la partie de prêter serment d'avoir possédé pendant plus d'une année et décide sur la base de cette présomption, que la possession ne lui est pas acquise pour la période précédant la dite année. (19). (19) V. Note 19 p. 589 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 696
صفحة 694
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩٤–٦٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا