شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٧–٦٨٨

تسبيب الأحكام : نقض . رفض دفع موضوعى هام بدون أسباب . بطلان الحكم . الجامعة المصرية . الغاء النظام القديم . الدفع بقبول طالب معاملته بموجب النظام الجديد . وجوب الرد عليه فى أسباب الحكم برفض الدفع .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١ — ١١ — ١٩٣٤
المواد
(المادة ١٠٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم تضمن محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه الأسباب التى أخذت بها فى قضائها برفض دفع موضوعى هام أبدى فى الدعوى فان حكمها يقع باطلا لخلوه من الأسباب . فاذا تمسك المدعى فى الدعوى بوجوب معاملته على مقتضى نظام معين ( كالنظام المؤقت للجامعة المصرية الذى اعتمده وزير المعارف فى ٢٤ مارس سنة ١٩٢٦ ) ودفع المدعى عليه دعواه بأن هذا النظام ألغى وأن المدعى قد قبل ضمنا معاملته بمقتضى النظام الجديد الذى حل محل النظام الملغى فأهملت المحكمة فى أسباب حكمها الرد على هذا الدفع الجوهرى فان حكمها يكون باطلا لخلوه من الأسباب (١٧) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahbah Bey' Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey Mohammad Nour Bey. (C.C.). Motivation des sentences — Rejet implicite d'une exception essentielle, sans motivation du rejet — Nullité — Université égyptienne — Abrogation de l'ancien régime — Exception tendant à établir que l'un des étudiants a accepté le nouveau régime — Obligation de motiver le rejet de l'exception. (Art. 103 C.P.C.C.). Est nul, pour absence de motifs, l'arrêt de la Cour d'appel, qui rejette une exception essentielle, sans donner la justification de ce rejet. Ainsi lorsqu'un étudiant de l'Université prétend avoir le droit d'être traité d'après l'ancien régime provisoire du 24 mars 1926, et que l'Université repousse l'action en alléguant l'abrogation du dit régime et l'acceptation tacite du nouveau régime par le dit étudiant, la décision qui, dans ce cas, omet de réfuter cette défense essentielle de l'Université, est nulle pour absence de motifs (17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 688
صفحة 687
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٧–٦٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا