شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٤–٦٨٦

نقض . محصل فهم الواقع فى الدعوى . عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
(المواد ٩ و ١٠ و ١١ من القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٣١)

المبادئ المستخلصة

كل ما تراه محكمة الموضوع مما هو متعلق بمحصل فهم الواقع فى الدعوى لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض . فاذا حكمت المحكمة على خصم بتقديم حساب لخصمه ، وادعى المحكوم عليه أن خصمه قد أكتفى ب[عد] ذلك بالدفاتر التى قدمها هو شاملة لحساب المطلوب ، واستدل على ذلك بما جاء بأقوال الخصم بمحاضر الجلسات ، وأثبتت محكمة [الا]ستئناف أنها راجعت هذه المحاضر فلم تر فيها ما يدل على [وقو]ع الاتفاق المزعوم ، فرأيها هذا لا يخضع لرقابة محكمة [النق]ض (١٦) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey. (C.C.). Cassation — Compréhension des faits de la cause — Non contrôle de la Cour de cassation. (Art. 9, 10 et 11 de la loi No. 68 de 1931). Echappe au contrôle de le Cour de cassation, tout ce qui a trait à la compréhension des faits de la cause. Ainsi, lorsque l'individu, condamné à rendre compte de sa gestion, prétend, sur la base des déclarations de la partie adverse aux procès-verbaux des audiences, que cette partie a convenu de se contenter de la production des livres de comptes, l'opinion de la Cour d'appel, déclarant dans ce cas, avoir pris connaissance des dits procès-verbaux, et estimant que rien dans ces procès-verbaux ne révélait l'existence de ce prétendu accord, échappe à la censure de la Cour de cassation (16). (16) En ce sens: Carpentier et du Saint: Répertoire du Droit Français: Cassation: t. 9: P. 432: No. 4395.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 686
صفحة 684
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٤–٦٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا