شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٣

تزوير . وثيقة زواج . إدانة شخص فى تزوير ما دون بها . توفر القصد الجنائى . وجوب بيانه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
(المادة ١٨١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا أدانت المحكمة شخصا فى تزوير ما دون بوثيقة زواج خاصة بخلو الزوجة من الحمل وغيره من الموانع الشرعية ، فلا بد لها من أن تبين فى حكمها بيانا صريحا وجه اقتناعها بتوفر القصد الجنائى فى فعلته هذه . ذلك بأن الحمل أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائز أن يجهله الزوج وقت تحرير الوثيقة . فعدم اشتمال الحكم على الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدى الزوج عيب جوهرى يوجب نقض الحكم (١٥) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.): Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Faux — Acte de mariage — Intention criminelle — Obligation pour le tribunal de l'indiquer. (Art. 181 C.P.). Le tribunal, en retenant la culpabilité de l'accusé, du fait d'avoir fait de fausses déclarations, dans son acte de mariage—dans l'espèce d'avoir affirmé que la mariée n'était pas enceinte et était libre de tout empêchement légitime—doit indiquer expressément, dans sa décision, les éléments qui ont entraîné sa conviction quant à l'existence de l'intention criminelle chez cet inculpé. La grossesse, en effet, est une question d'ordre intime, dont l'accusé peut avoir ignoré l'existence lors de la rédaction de l'acte de mariage. Est donc entachée d'une nullité substantielle et doit être cassée, la décision qui omet de rapporter la preuve que l'accusé connaissait la grossesse (15). (15) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 2 p. 442 et 460 Nos. 247 et 273. Garraud, t. 4 No. 1475. Grandmoulin, t. 2 No. 1333. Dalloz, Supplément, Faux, No. 170.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 683
صفحة 683
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٣–٦٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا