شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨١–٦٨٢

ايقاف التنفيذ . مسألة موضوعية .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
(المادة ٥٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الحكم بايقاف التنفيذ هو أمر موضوعى بحت داخل تحت سلطان قاضى الموضوع (١٣) وتقديره يقرره لمن يراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصيا وعلى حدة (١٤) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Sursis à l'exécution — Question de fond. (Art. 28 C.P.). Le sursis à l'exécution est une question de fond qu'il appartient souverainement(13) au juge du fond d'accorder à l'accusé qu'il estime digne de cette faveur, d'après les circonstances de la cause et les circonstances personnelles de chaque accusé pris à part (14). (13) Ahmad Safwat Bey (Traité de droit pénal—Partie générale), p. 337 No. 267. (14) V. Note 14 p. 577 (arabe). Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 1 p. 109 No. 28.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 682
صفحة 681
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨١–٦٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا