شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٨٠

تبديد : امتناع الحارس عن نقل الاشياء المحجوزة من محلها الى محل آخر . لا تبديد .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
(المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

إن الحارس على الأشياء المحجوزة غير مكلف قانونا بنقل هذه الأشياء من محلها الى السوق أو الى محل أصلح لبيعها فيه ، بل كل ماعليه هو تقديم الأشياء للمحضر بمحل حجزها فى اليوم المحدد لبيعها ، فاذا قرر الحارس أن الأشياء المحجوزة موجودة ولكنه امتنع عن نقلها الى محل آخر أجابة لطلب المحضر ، فهذا الامتناع لا يمكن اعتباره تبديدا اذ لا اختلاس فيه مادامت الأشياء موجودة ، ولا عرقلة للتنفيذ لأن امتناعه عن نقل تلك الأشياء من حقه (١٢) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. […] Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahma[…] Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Détournement d'objets saisis — Refus par le g[…] de transporter les objets saisis d'un lieu […] autre — Pas de détournement. (Art. 296 et 297 C.P.). Le gardien de la saisie, n'est pas ch[…] en droit, de transporter les objets saisi[…] lieu de la saisie au marché ou à un autr[…] pour y être vendus. Il est simplement c[…] de présenter les dits objets à l'huissie[…] lieu de la saisie, le jour fixé pour la v[…] Dès lors, le gardien qui, présente les o[…] à l'huissier, mais qui, requis par cel[…] s'abstient de les transporter à un autre […] ne saurait être considéré comme ayant […] tourné les dits objets, puisque, en fait […] objets existent et il n'y a pas de sa par[…] traves à l'exécution, étant dans son droi[…] s'abstenir de les transporter (12). (12) Cass. 28-3-1929 (Al Mohamah 9/8/449).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 680
صفحة 680
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨٠–٦٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا