شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧٨–٦٧٩

معارضة . حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الموضوعى . عدم طعن النيابة فى هذا القضاء . طعن المتهم فيه . نقض الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة الاستئنافية . وجوب نظر الاستئناف الحاصل من المتهم موضوعا .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
(المادتان ١٣٣ و ١٧٧ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا رفع المتهم استئنافا عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الصادر فى الموضوع غيابيا ، ولم تطعن النيابة فى قضائها هذا ، وطعن فيه المتهم لأبهامه فنقضته محكمة النقض لخلوه من بيان الواقعة . ثم أعيدت القضية الى المحكمة للحكم فيها ثانيا ، فقضت بتأييد الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ولم تتعرض لموضوع الدعوى، فإن حكمها هذا يكون منقوضا اذ هى به تكون قد أخلت بحق اكتسبه المتهم بطريقة حاسمة (irrévocable) ذلك الحق هو نظر الاستئناف الحاصل منه موضوعا . ونقض الحكم الأول بناء على الطعن المرفوع من الطاعن لعيب فى البيان الموضوعى ليس من شأنه حرمان هذا الطاعن من حق اكتسبه ولم يمسه حكم النقض بشىء ، فما كان للمحكمة الاستئنافية بعد ذلك أن توجه استئنافه وجهة غير التى تقررت له من قبل فى ذات الدعوى (١١) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey. (C.C.). Opposition — Jugement déclarant l'opposition non avenue — Confirmation par le tribunal d'appel de la décision au fond — Défaut de recours contre la décision d'appel de la part du Ministère public — Recours en cassation de la part de l'accusé — Cassation de la décision et renvoi devant le tribunal d'appel — Obligation pour ce tribunal de réexaminer le fond. (Art. 133 et 177 C.I.C.). L'accusé a relevé appel du jugement déclarant l'opposition non avenue; le tribunal d'appel a confirmé le jugement rendu par défaut sur le fond; le ministère public n'a pas attaqué cette dernière décision, mais sur le pourvoi de l'accusé, la Cour de cassation a cassé le jugement pour n'avoir pas indiqué les faits et a renvoyé l'affaire de nouveau au tribunal d'appel; celui-ci a confirmé le jugement déclarant l'opposition non avenue sans entrer dans l'examen du fond. Cette dernière décision doit être cassée pour avoir violé un droit acquis irrévocablement à . l'accusé: celui du réexamen de l'appel au fond. En effet, la cassatio[…] la première décision pour défaut d'i[…]tion des faits, ne peut avoir pour eff[…] priver l'accusé d'un droit acquis que […] cassation n'a pas atteint. Dès lors, le tribunal d'appel n'aurai[…] dû donner à l'appel un autre objet que [...] qui lui a été précédemment assigné da[…] même affaire (11). (11) V. Note 11 p. 573 (arabe). Cass. 5-6-1928 (B.O. 29/9/121).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 679
صفحة 678
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٨–٦٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا