شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧٦–٦٧٧

تزوير . عريضة دعوى قدر الرسم عليها ودفع . تغيير الحقيقة فيها بعد ذلك . تزوير فى ورقة رسمية .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والأبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
( المادة ١٨١ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

تغيير الحقيقة بالزيادة فى عدد الأشياء المطلوب استردادها فى عريضة دعوى استرداد — بعد تقدير الرسم عليها وبعد التأشير بذلك على هامش العريضة من الموظف المختص ودفع هذا الرسم فعلا — هو تزوير فى ورقة رسمية لا عرفية . ذلك بأن عريضة الدعوى اذا كانت ملكا لصاحبها الى حين اعلانها وله أن يمحو ويثبت فيها فى هذه الفترة ما يشاء . فان ايراد هذه الحقيقه انما يكون فى معرض الكلام على العلاقة بين المعلن والمعلن اليه لأن الورقة قبل الاعلان لم يتعلق بها حق ما للمعلن اليه فهى من هذه الوجهة ملك لصاحبها يغير فيها ما يشاء ولا وجه للمعلن اليه فى الاعتراض لأنه لا شأن له الا فيما يحصل من التغيير فى ورقة تكون صورتها سلمت له من قبل وأصبحت رسمية بعد اعلانها أما اذا كان قد تعلق بتلك الورقة — ولو قبل اعلانها — حق لغير المعلن اليه كالحق الذى يثبت للحكومة فيما يتعلق بمقدار الرسم المستحق على الأشياء المطلوب استردادها ، فلا شك فى أن كل عبث بالعريضة بزيادة الأشياء الواردة بها عن أصلها وجعل التقدير الذى سبق التأشير به كأنه منسحب على هذه الزيادة — هذا العبث بالبيان الوارد فى صلب العريضة يكون بذاته عبثا بالتأشير الرسمى المؤشر به من الموظف المختص على هامش العريضة ويكون بغير شك تزويرا فى محرر رسمى (١٠).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-6-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.) ; Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Faux — Acte introductif d'instance — Altération après évaluation et paiement des frais de justice — Faux en écritures publiques. (Art. 181 C.P. ). L'altération de la vérité dans l'acte introductif d'instance d'une action en revendication mobilière, par l'augmentation de l'énumération des objets revendiqués constitue un faux en écritures publiques et non en écritures privées, lorsque cette altération a lieu après l'évaluation des droits de justice en marge de l'acte et le paiement effectif de ces droits. En effet, s'il est vrai que le dit acte appartient au requérant et qu'il peut le modifier comme bon lui semble avant la signification au défendeur, cette faculté ne se conçoit cependant que dans les rapports entre le requérant et le défendeur, celui-ci ne peut, en effet se prévaloir d'aucun droit, avant que l'acte ne lui soit signifié. Mais il n'est pas moins vrai que lorsque l'acte même avant sa signification a créé un droit en faveur d'un tiers, tel le fisc par rapport aux droits de justice dus en proportion de la valeur des objets revendiqués, toute altération par augmentation des dits objets est de nature à faire croire que les droits émargés englobent les objets augmentés. Pareille altération est par le fait même une altération des droits émargés par l'officier compétent et constitue sans nul doute un faux en écritures publiques (10). (10) Cours d'assises de Tanta 11-5-1910 (B.O. 11/8/113). Cass. 4-6-1923 (Al Mohamah 4/4/251).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 677
صفحة 676
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٦–٦٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا