شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧٤–٦٧٥

سرقة . سرقة مصحوبة بظروف مشددة . إتيان الجانى شطرا من الأعمال المكونة للظروف المشددة . كفاية ذلك لاعتباره شارعا فى جريمة السرقة . استخلاص نية السرقة من تنفيذ هذه الأفعال . موضوعى .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
( المادة ٢٧١ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

يكفى لاعتبار الجانى شارعا فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة إتيانه شطرا من الأفعال المكونة للظروف المشددة . ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نيـة السرقة من تنفيذ هذه الأفعال دون أن تكون خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقض (٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-5-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Vol — Circonstances aggravantes — Exécution en partie des actes constituant les circonstances aggravantes — Suffisance pour constituer la tentative de vol — Intention de voler déduite de l'exécution de ces actes — Question de fond. (Art. 271 C.P.). Il suffit, pour qu'il y ait tentative de vol accompagné de circonstances aggravantes, que l'inculpé ait exécuté en partie les actes constitutifs de ces circonstances aggravantes. Il appartient au juge du fond de déduire l'intention de voler des actes exécutés. Son appréciation, dans ce cas, échappe au contrôle de la Cour de cassation (9). (9) V. Note 9 p. 569 (Arabe). Cass. 6-6-1927 (Al Mohamah 8/4/304).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 675
صفحة 674
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٤–٦٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا