شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧٢–٦٧٣

تزوير . ركن الضرر . سلطة قاضى الموضوع فى تقديره . حدها .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
( المادة ١٧٤ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

إن مسألة أمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم امكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالوقائع وتقديرها موكول الى محكمة الموضوع — سواء أكان التزوير واقعا فى محرر رسمى أم فى محرر عرفى — وبقطع النظر عن [الما]دة المطلوب تطبيقها إذ الحكم واحد فى كل الأحوال [التى] يشملها باب التزوير ولا سلطان لمحكمة النقض على [ما تر]تئيه محكمة الموضوع فى ذلك ما دامت هى لم تخالف [فيما ذ]هبت اليه حكما من أحكام القانون (٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-5-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Faux — Elément de préjudice — Pouvoir d'appréciation du juge du fond — Limite. La question de savoir si le faux est ou n'est pas préjudiciable, est toujours une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond. Il en est ainsi qu'il s'agisse de faux en écritures publiques ou en écritures privées et indépendamment de l'article dont on demande l'application. Il n'appartient pas à la Cour de cassation de censurer la décision du juge du fond, à ce sujet, tant qu'elle ne viole pas une disposition de la loi (8) (8) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t 2 p. 399 No. 158. Cass. 13-12-1896 (Al Kada 4/5/p. 82). Cass. 28-3-1908 (B.O. 9/9/108). Cass. 17-4-1915 (Al Charaëh 2, p. 246).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 673
صفحة 672
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧٢–٦٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا