شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٦٣–٦٦٧

(١) شهود . تقدير أقوالهم . تجزئة اعتراف المتهمين وأقوال الشهود . [حق] قاضى الموضوع فى ذلك — (٢) تفتيش المزارع غير المتصلة بالمساكن بدون اذن النيابة وفى [غيبة] المتهم . لا بطلان .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات) — (المادتان ٥ و ٣٠ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

١ — تقدير أقوال المتهمين والشهود هو أمر موضوعى [بح]ت من اختصاص محكمة الموضوع التى لها فى سبيل تكوين [اعتق]ادها حق تجزئة اعتراف المتهمين وأقوال الشهود دون [أن] يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك (٤) ٢ — أن إيجاب اذن النيابة فى التفتيش قاصر على حالة [تفتي]ش مساكن المتهمين وما يتبعها من الملحقات . ولكن [ه]ذا الاذن ليس ضروريا لتفتيش مزارعهم غير المتصلة [بالم]ساكن لأن القانون انما يريد حماية حرم المسكن فقط ، [ف]نصت المادة ٥ من قانون الجنايات على أنه لا يجوز [لأح]د بغير أمر من المحكمة أن يدخل فى بيت مسكون لم يكن [مفت]وحا للعامة ولا مخصصا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت [ملا]حظة الضبطية ، إلا فى الأحوال المبينة فى القوانين أو [فى] حالة تلبس الجانى بالجناية أو فى حالة الاستغاثة أو طلب [مسا]عدة من الداخل أو فى حالة الحريق او الغرق، ونصت المادة ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات على أن للنيابة العمومية الحق فى تفتيش منازل المتهمين بجناية أو جنحة أو انتداب أحد مأمورى الضبطية القضائية لذلك ، وظاهر من هذه المادة أن الندب لا يكون إلا عنـد تفتيش منازل المتهمين ولذلك فلا يكون هناك بطلان اذا قام البوليس بدون اذن من النيابة بتفتيش مزارع متهم غير متصلة بمسكنه كما أن لا بطلان اذا حصل التفتيش فى غيبة المتهم لعدم وجود نص على هذا البطلان .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-4-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.), Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Témoins — Appréciation de leurs dépositions — Divisibilité des aveux des accusés et des dépositions des témoins — Pouvoir du juge du fond. (Art. 229 et 231 C.I.C.). II.—Perquisition dans les champs non attenants aux habitations, sans autorisation du parquet et en dehors de la présence du prévenu — Pas de nullité. (At. 5 et 30 C.I.C.) I.—L'appréciation des déclarations des accusés et des dépositions des témoins est une question de pur fait qui relève exclusivement du juge du fond. Il appartient à celui-ci, en vue de former sa conviction, de diviser les aveux des accusés et les dépositions des témoins ; cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation (4). II.—L'autorisation préalable du parquet est exigée lorsque la perquisition doit avoir lieu au domicile des prévenus ou ses dépendances, mais elle n'est pas nécessaire lorsque la perquisition doit avoir lieu dans les champs non attenants aux habitations. La loi, en fait, a visé à assurer l'inviolabilité du domicile. L'art. 5 du C.I.C., dispose, en effet, que: "Hors les cas prévus par les lois, ceux de flagrant délit ou d'appel de secours venant de l'intérieur et ceux d'incendie ou d'inondation, nul ne peut pénétrer dans une maison habitée et non ouverte au public, ni affectée à une industrie ou à un commerce soumis à la surveillance de la police, si ce n'est en vertu d'un mandat de justice". Et l'article 30 dispose que: "le parquet aura le droit de faire des perquisitions domiciliaires chez les prévenus de crimes ou de délits, ou de déléguer à cet effet un officier de police judiciaire. " Il ressort de ce texte que la délégation d'un officier de police judiciaire ne peut avoir lieu qu'à l'effet d'opérer des perquisitions domiciliaires chez les prévenus. Dès lors, la procédure n'est pas nulle, lorsque la police a opéré, sans autorisation du parquet, la perquisition dans les champs appartenant au prévenu, non attenants à son habitation. De même est régulière la perquisition faite, en dehors de la présence du prévenu ; il n'existe, en effet, aucun texte édictant une nullité de ce chef. (4) Cass.15-5-1933(B.O. 34/7/154).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 667
صفحة 663
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٣–٦٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا