شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٦٨–٦٧٠

( ١ ) تعويض . صلح المجنى عليه قبل وفاته مع ضاربيه . لا يؤثر على حق الورثة فى المطالبة بتعويض ما نالهم من الضرر بوفاة مورثهم . — ( ٢ ) تعويض . التضامن فيه . معناه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٥١ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — أن صلح المجنى عليه قبل وفاته مع ضاربيه لا يؤثر فى حقوق الورثة فى المطالبة بتعويض ما نالهم من الضرر بعد وفاة والدهم من جراء الاعتداء عليه ، لأن الأساس القانونى لطلب الورثة ذلك التعويض هو الضرر الذى لحقهم من عمل من اعتدى على والدهم ، وفقا للمادة ١٥١ من القانون المدنى ، وليس أساسه وراثتهم للحق الذى ثبت لوالدهم قبل وفاته فاذا تنازل الوالد عما ثبت له قانونا من الحق فى تعويض الضرر الذى ناله ممن اعتدى عليه ، فان هذا التنازل لا يؤثر فى حق الورثة المستمد مباشرة من القانون والذى لا يملك الوالد أن يتنازل عنه قبل وجوده اذ حقهم لا يولد الا من تاريخ موته هو . (٥) ٢ — التضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهما ، وانما معناه مساواتهما فى أن للقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميع المحكوم به . فلا مخالفة للقانون فى أن تحكم المحكمة بالزام متهمين بالتعويض متضامنين ، ولو كان أحدهما لم يشترك فى تهمة الضرب الذى أفضى الى الموت ، بل كان ما أسند اليه هو احداث جرح عضى لاعلاقة له بالوفاة ؛ ومادام بين الجنحة المنسوبة لأحدهما ( وهى احداث الجرح العضى ) والجناية المنسوبة [للآخ]ر ( الضرب المفضى الى الموت ) ارتباطا وثيقا [لحصو]لها فى زمن واحد وفى مكان واحد ولفكرة [واحدة] (٦)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-5-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha. (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Dommages-intérêts — Transaction entre la victime avant son décès et ceux qui l'ont frappé — Inopposabilité aux héritiers lésés par le décès de leur auteur. II.—Dommages-intérêts — Solidarité — Effets. I.—La transaction, par laquelle la victime a, avant sa mort, liquidé ses droits contre les auteurs des coups, n'a aucune influence sur le droit des héritiers de la victime aux dommages-intérêts pour le préjudice que leur cause, le décès de leur père causé par les suites de l'attentat. En effet, l'action des héritiers, n'a pas pour fondement le droit de leur auteur, à eux transmis par héritage, mais le préjudice qui les a atteints du fait de l'auteur de l'attentat, conformément à l'article 151 du C.C. Dès lors, le renoncement du père à son droit, ne saurait avoir d'effet sur le droit que les héritiers tiennent directement de la loi ; d'ailleurs le père ne pouvait se désister d'un droit qui n'est pas encore né, puisqu'il ne prenait naissance que par son décès (5). II.—La condamnation solidaire aux […] mages-intérêts ne signifie nullement é[…] des condamnés dans la responsabilité. […] solidarité a simplement pour effet de […] mettre au créancier de réclamer l'intég[…] des dommages-intérêts alloués à n'im[…] lequel des cocondamnés. Dès lors, le tribunal qui condamn[…] inculpés solidairement aux dommages-int[…] ne commet aucune violation à la loi, […] lorsque l'un d'eux n'a pas participé aux […] ayant entraîné la mort, mais simple[…] causé une blessure par morsure, n'a[…] aucun rapport avec le décès survenu, […] que le délit imputé à l'un (blessure par […] sure) et le crime imputé à l'autre ([…] ayant entraîné la mort) sont connexes, […] eu lieu en même temps, dans le même[…] et sous la poussée d'une même idée […] (5) V. Note 5 p. 563 (Arabe). (6) Cass. 28-12-1907 (B.O. 9/3/27). Trib. de 1re Instance d'Alexandrie 29-10-1932 (B.O. 34/2/49). Garraud, t. 2,3eme éd. p. 498 No. 699, Mazaut (Responsabilité civile), t. 2 p. 772 No. 1976. Gardenat (Responsabilité civile), Livre 1, Première partie, p. 5 No. 206.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 670
صفحة 668
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦٨–٦٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا