شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥٨

تزوير — استعمال ورقة مزورة — حكم جنائى — عدم بحث الموضوع من الوجهة الجنائية — الاقتصار على ذكر رأى المحكمة المدنية — اعتبار ذلك قصورا فى الأسباب موجبا للنقض .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والأبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
(المادتان ١٨٣ عقوبات و ١٤٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

حضرات صاحب السعادة وأصحاب العزة : عبدالرحمن ابراهيم سيداحمد باشا وكيل المحكمة ، مصطفى محمد بك ، زكى برزى بك ، أحمد أمين بك ، عبد الفتاح السيد بك المستشارون . إذا اقتصر الحكم الجنائى الصادر فى جريمة استعمال ورقة مزورة على ذكر ما انتهى إليه رأى المحكمة المدنية فى المخالصة المطعون فيها بالتزوير ولم يعن يبحث الموضوع من وجهته الجنائية ولا ببيان ما اذا كانت أركان جريمة التزوير متوفرة أم لا حتى يتسنى للمحكمة الانتقال من ذلك الى بحث جريمة استعمال الورقة المزورة المرفوعة من أجلها الدعوى العمومية فأن ذلك يعد قصورا فى الأسباب يعيب الحكم عيبا جوهريا يستوجب نقضه لانه لا يصح القول بثبوت جريمة الاستعمال الا بعد التدليل على ثبوت جريمة التزوير وتوفر أركانها (١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-4-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid -Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustafa Mohamad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.) Faux — Usage de faux — Jugement au pénal — Défaut d'examen de l'inculpation du point de vue pénal — Simple référence à l'opinion du juge au civil — Insuffisance des motifs — Cassation. (Art. 183 C.P. et 149 C.I.C.). Est insuffisamment motivé et partant entaché d'une nullité substantielle, le jugement au pénal qui, en matière d'usage de faux, se borne à rapporter l'opinion du juge au civil, au sujet de la quittance arguée de faux, sans se donner la peine d'examiner l'inculpation du point de vue pénal et de rechercher si les éléments du faux sont réunis ou non, pour passer ensuite à l'examen de l'infraction d'usage de faux, objet de la poursuite. On ne saurait, en effet, prétendre qu'il y a usage de faux avant d'avoir prouvé le faux lui-même avec tous ses éléments (1). (1) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 2 p. 545 No. 440. Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal — Partie spéciale), p. 294. Cass. 6-2-1897 (Aly Zaki El Oraby Bey — Jurisprudence péna'e, art. 183, p. 143, No. 95). Cass. 2-3-1901 (B.O. 3/4/29).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 658
صفحة 658
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٨–٦٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا