خيانة أمانة . العقود المترددة بين البيع والايجار . حكمها .
- العدد
- العدد التاسع
- المحكمة
- محكمة المنصورة الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- ٧ — ٣ — ١٩٣٤
- المواد
- ( المادة ٢٩٦ عقوبات )
المبادئ المستخلصة
حضرات : ابراهيم شلبى بك وكيل المحكمة ، زكى حنا ، طلبة اسماعيل القاضيان . عقد الايجار الذى يكون نهايته عقد بيع ليس من العقود المنصوص عنها فى المادة ٢٩٦ عقوبات لأنه من أركان هذه المادة أن يكون التسليم ناقلا للحيازة الناقصة بمعنى أن المستلم يكون قد استلم الشىء على ذمة مالكه ، فإذا كان الشىء قد سلم على أن يكون ملكا لمستلمه فلا محل عندئذ لتطبيق هذه المادة . وعلى ذلك فلا محل لمعاقبة المشترى إذا تصرف فى العين قبل سداد الثمن إذا نص على أن العقد يكون فى بادئ الأمر عقد إجارة ولا يصبح بيعا إلا عند سداد آخر قسط من الثمن لأن العبرة بحقيقة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين وما دام أن العقد فى مجموعه يدل على أن نية المتعاقدين منصرفة وقت التعاقد على أنهما قصدا البيع ، فالتسليم فى هذه الحالة يعتبر تسليما كاملا (٢٩) .
صور الصفحات ٦٥٥–٦٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

