حكم ص ٦٥٤
اجارة أطيان . اشتراط عدم زراعة القطن . قانون تخفيض الايجار . عدم سريانه .
- العدد
- العدد التاسع
- المحكمة
- محكمة شبين الكوم الابتدائية — الدائرة المدنية و التجارية
- التاريخ
- ٢٥ — ٩ — ١٩٣٤
- المواد
- ( القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ )
المبادئ المستخلصة
حضرات : ابراهيم شلبى بك وكيل المحكمة ، جلال الدين حفنى ناصف ، ابراهيم فهمى كفافى القاضيان . اذا اشترط عدم زراعة القطن فى عقد ايجار أطيان عن سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ سواء أكانت هذه الأطيان تزرع قطنا على الوجه المعتاد أو لا تصلح لزراعته ، فان المستأجر لا يستفيد فى هذه الحالة من تخفيض الايجار المنصوص [علي]ه فى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣[١] ، لأنه لا يعود عليه [أ]ى ضرر بسبب انخفاض أسعار القطن . والمقصود من [ع]بارة "الوجه المعتاد" الأطيان التى من شأنها حسب [ال]عرف والعادة أن تزرع قطنا .
صور الصفحات ٦٥٤–٦٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

