حكم ص ٦٥٣
اثبات . شريك . حصته فى رأس مال الشركة . الاقرار باستيلائه على نصيبه فى ايراداتها . السكوت عن مطالبته بحصته فى رأس المال . قرينة التخالص . جواز الاثبات بالبينة .
- العدد
- العدد التاسع
- المحكمة
- محكمة شبين الكوم الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ — ٩ — ١٩٣٤
- المواد
- ( المادة ٢١٧ مدنى )
المبادئ المستخلصة
حضرات : صاحب العزة ابراهيم شلبى بك وكيل المحكمة، جلال الدين حفنى ناصف ، ابراهيم فهمى كفافى القاضيان . الاقرار لدى المحكمة باستيلاء الشريك على حصته فى ايرادات الشركة ، والسكوت مدة طويلة عن مطالبته بحصته فى رأس المال يعتبر قرينة على تخالصه من حصته فى تكاليف الشركة ودليلا يجيز الاثبات بالبينة لأن ذلك الاقرار يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة (٢٨) .
صور الصفحات ٦٥٣–٦٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

