حكم ص ٦٥١–٦٥٢
مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن أعمال خادمه . ضرر . عدم ارتباط الفعل بالعمل المكلف به . لا مسئولية .
- العدد
- العدد التاسع
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٩ — ٤ — ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
حضرات : خليل بك عفت، فريد عبدالعزيز البسيونى، أحمد رشيد القضاة . لا مسئولية على السيد اذا ارتكب الخادم الفعل الذى ترتب عليه الضرر لا لتأدية واجباته و إنما لغرض فى نفسه (٢٧) . فاذا أمسك الخادم المجنى عليها وأخذ يقبلها وحاول إيقاعها فقاومته واستغاثت فإن ما أتاه هذا الخادم كان لغرض فى نفسه وارضاء لشهواته ولم يكن أثناء تأدية وظيفته وقياما بواجباته ففى هذه الحالة لا مسئولية على السيد .
صور الصفحات ٦٥١–٦٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

