شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥١–٦٥٢

مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن أعمال خادمه . ضرر . عدم ارتباط الفعل بالعمل المكلف به . لا مسئولية .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ٤ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

حضرات : خليل بك عفت، فريد عبدالعزيز البسيونى، أحمد رشيد القضاة . لا مسئولية على السيد اذا ارتكب الخادم الفعل الذى ترتب عليه الضرر لا لتأدية واجباته و إنما لغرض فى نفسه (٢٧) . فاذا أمسك الخادم المجنى عليها وأخذ يقبلها وحاول إيقاعها فقاومته واستغاثت فإن ما أتاه هذا الخادم كان لغرض فى نفسه وارضاء لشهواته ولم يكن أثناء تأدية وظيفته وقياما بواجباته ففى هذه الحالة لا مسئولية على السيد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 652
صفحة 651
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥١–٦٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا