شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٤٩–٦٥٠

( ١ ) حوالة بالدين . الحلول محل المدين . وجوب التمييز بينهما . شراء دين من الدائن لمطالبة المدين به . اعتباره حوالة . ( ٢ ) حوالة . التنازل عن الحكم . وجوب اشتماله على رضاء المدين الكتابى لنقل ملكية الدين .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٧ — ٧ — ١٩٣٤
المواد
(المواد ٣٤٩ و ١٦٠ و ١٦١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

حضرات : اتربى أبو العز بك رئيس المحكمة ، محمد محمود ، أ[ح]مد محمد حسن المستشاران . ١ — إن الحلول محل الدائن يختلف عن حوالة الديون اذ الأول منصوص عليه فى باب الوفاء بالتعهدات بخلاف الثانية فانها ملحقة بالبيع وهى فى الحقيقة نوع من أنواعه (٢٥) . وقد شرع القانون الحلول محل الدائن لمن يقوم بالوفاء نيابة عن المدين فى بعض الأحوال التى قد تستدعى ذلك مثل الحالات المنصوص عنها فى المادة ١٦٢ مدنى . فمن يشترى دينا من الدائن لكى يقوم هو بالمطالبة به قصد المضاربة والربح تنطبق عليه أحكام الحوالة التى تشترط لصحة هذا الشراء رضاء المدين كتابة . ٢ — لا ينقل التنازل عن الحكم ملكية الدين المحكوم به بغير رضا المدين الكتابى وذلك تطبيقا لأحكام الحوالة المنصوص عليها فى المادة ٣٤٩ من القانون المدنى التى جاء نصها عاما مطلقا لا يجعل محلا للتفريق بين حالة الديون التى صدرت بها أحكام و بين سائر الديون والحقوق . اذ الأولى لم تخرج عن كونها دينا وحقا كما هو منصوص عليه (٢٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIÒUT 7-7-1934 MM. Etrebi Abou el Ez Bey, Mohammad Mahmoud, Mohammad Hassan Bey. (C.C.). I.—Cession de créance — Subrogation — Disti[…] entre les deux — Achat d'une créance po[…] poursuivre l'exécution contre de débiteur — C[…] (Arts. 349, 160 et 161 C.C.). II.—Cession du bénéfice d'un jugement — Néces[…] consentement du débiteur par écrit. I.—La subrogation diffère de la cessi[…] créance ; la première, en effet, est un […] d'exécution des obligations, tandis qu[…] seconde prend place au chapitre de la v[…] étant en fait une de ses modalités. D'ailleurs le législateur a établi la sub[…] tion en faveur de celui qui, dans certain[…] exécute l'obligation aux lieu et plac[…] débiteur ; tels les cas prévus à l'article […] du C.C. Par contre l'achat d'une créance pou[…] poursuivre l'exécution contre le débiteur, […] un esprit de lucre et de spéculation est so[…]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 650
صفحة 649
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٩–٦٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا