شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٣٠–٦٣٢

(١) وفاء . الدفع المبرئ للذمة . حسن النية . تعريفها . (٢) تنفيذ . إشكال . سببه حاصل قبل صدور الحكم . لا يجوز .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ١٦٧ و ٢٣٠ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — المراد بحسن النية فى الدفع المبرئ للذمة هو اعتقاد من وجب عليه الحق وقت ادائه أنه يؤديه إلى صاحبه سواء أكان هذا الاعتقاد مطابقا للواقع ونفس الأمر أم كان غير مطابق . فمن صدر عليه حكم نهائى قاض بدفع ثمن عقار الى شخص معين وأوفى بهذا الثمن بعد صدور الحكم للمحكوم له فليس يدل على انتفاء حسن نيته فى هذا الوفاء وجود منازع آخر ينازع فى هذا العقار ويدعى ملكه لنفسه خصوصا إذا كان هذا الوفاء قد حصل بايداع الثمن بمصلحة حكومية(٢٠) . ٢ — الاشكال فى أى حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه الا متى كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم أما …

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 21-6-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). I.—Exécution des obligations — Paiement libératoire— Bonne foi — Définition. (Arts. 167 et 230 du C.C.) II.—Exécution — Difficulté d'exécution, basée sur une cause survenue postérieurement au jugement — Inadmissibilité. I.—La bonne foi, exigée pour que le paiement opère libération, est la croyance d'avoir payé au véritable créancier; il importe peu que cette croyance soit ou non conforme à la réalité. Ainsi l'individu qui, condamné en dernier ressort à payer le prix d'un immeuble à une personne déterminée, paye à celle-ci en exécution de la condamnation, ne saurait être taxée de mauvaise foi par le fait qu'il se trouve un autre revendiquant de la propriété de l'immeuble; d'autant plus que le paiement a eu lieu sous la forme de dépôt du prix à la caisse d'une administration gouvernementale (20). II.—La difficulté d'exécution n'est admise, de la part de la partie condamnée que sur la base d'une cause survenue postérieurement à la décision de justice dont exécution. En effet, lorsque la cause est antérieure à la décision, elle est censée avoir été englobée dans les défenses soulevées devant le tribunal lors des débats, qu'elle ait été ou non soulevée, en fait. La partie condamnée ne saurait donc être admise à s'en prévaloir sous forme de difficulté d'exécution contre l'autre partie. (20) V. Note 20, p. 525 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 632
صفحة 630
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٠–٦٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا