شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٨–٦٢٩

أتعاب محاماة . طلب تقديرها لمحام قبل موكله فى قضية نقض مدنية . تقديم الطلب لمحكمة النقض . عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ٦ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إنه وإن جرى عرف بعض المحاكم بتقدير أتعاب المحاماة التى يستحقها المحامى قبل موكله اذا لم يكن قد اتفق معه على اتعابه فان محكمة النقض لا تستطيع — بحكم ترتيبها وانحصار اختصاصها فى تقويم المعوج من الأحكام المخالفة للقانون أو الخاطئة فى تطبيقه أو فى تأويله — أن تتبع هذا العرف الخاص المخالف للقانون فتمد اختصاصها الى خصومة جديدة موضوعية صرفة بين المحامى الذى حضر أمامها وموكله فتضطلع بها فحصا وتحقيقا على ما تسير به محكمة الموضوع المختصة وليس هذا من قبيل ما عهد اليها به .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 14-6-1934 MM. Mourad Wahbah Bey, Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Honoraires d'avocat — Taxation en matière de cassation civile — Incompétence de la Cour de cassation. Si d'après une pratique admise certains tribunaux taxent les honoraires de l'avocat en l'absence d'un accord à cet effet entre l'avocat et le mandant, la Cour de cassation —vu son organisation et sa compétence limitée au redressement des décisions basées sur une violation, une fausse application ou une mauvaise interprétation de la loi— ne peut suivre cette pratique spéciale, contraire à la loi, et étendre par là sa compétence à un nouveau litige, relatif à une question de fond, qu'il serait obligé d'examiner et d'élucider suivant la procédure suivie devant le tribunal du fond, ce qui l'écarterait de la mission qui lui a été confiée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 629
صفحة 628
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٨–٦٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا