شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢٣–٦٢٧

(١) قوة الشىء المحكوم به . لا مانع من أن تلحق أسباب الحكم . (٢) نقض . خطأ المحكمة فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة لديها [م]ع سلامة الحكم فى نتيجته . تصحيح التطبيق الخاطئ . وعدم نقض الحكم . [ج]وازه .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب [ف]اذا قضت المحكمة ببطلان عقد البيع بعد أن استعرضت [ف]ى أسباب حكمها الأوجه التى دار النزاع حولها طلبا ودفعا [و]بحثت هذه الأوجه وفصلت فيها فصلا قاطعا وخلصت من [بح]ثها إلى النتيجة التى حكمت بها ، فمعنى ذلك أنها بعد أن قضت فى هذه المسائل وضعت قضاءها فيها فى أسباب الحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم ببطلان البيع وهو نتيجة ما وضعته فى الأسباب فأصبح الحكم فاصلا فى جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلبا ودفعا(١٨) . ٢ — إذا أخطأت محكمة الموضوع فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة فى حكمها ، ومع ذلك لم تخطئ فى نتيجة حكمها الذى قضت به كان لمحكمة النقض أن تصحح هذا التطبيق من غير أن تنقض الحكم(١٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 14-6-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). I.—Force de la chose jugée— Extention aux motifs — Possibilité. (Art. 232 C.C.). II.—Cassation — Fausse application de la loi aux faits constants, mais conclusion saine — Rectification de l'application fausse, sans casser la décision — Possibilité. I.—Rien ne s'oppose à ce que les motifs de la décision tranchent certains points du litige. Ainsi lorsque le tribunal, après avoir exposé et examiné, dans les motifs, les points du litige et les moyens soulevés par les parties, conclue à l'annulation d'un acte de vente, ceci revient à dire qu'il a tranché ces divers points dans les motifs et a consigné la conclusion dans le dispositif . Il s'en suit que ce jugement acquiert la force de la chose jugée par rapport à tous les points ainsi soulevés et tranchés (18). II.—Lorsque le juge du fond, tout en faisant une fausse application de la loi aux faits constatés dans sa décision, aboutit cependant à une conclusion saine, il appartient à la Cour de cassation de rectifier l'application fausse sans casser la décision (19). (18) Cass. 22-3-1934 et la Note (B.O. 35/5/114). Carpantier et du Saint (Répertoire du droit français), t. 2, p. 90, No. 227. (19) Cass. 18-5-1933 (B.O. 34/7/162). V. Note 19, p. 518 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 627
صفحة 623
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٣–٦٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا