شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٧–٦٢٢

(١ و ٢) حكر . ماهيته . تقدير اجرته . عناصره . اثبات ما كانت عليه حالة الأرض المحكورة عند التحكير . عبؤه على المحتكر . تقدير تلك الحالة . موضوعى . (٣) حكر . أثر البناء الذى يقيمه المحتكر على تقدير قيمته . (٤) حكر . عدم بيان تقديره فى الحكم طبقا للمبادئ القانونية . نقض . (٥) حكر . تقدير قيمته عند الاستبدال . كيفيته .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
المواد ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٣٩ من قانون العدل والانصاف والمادتان ٢٠ و ٢٣ من لائحة اجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالى الصادر فى ١٣ يوليه سنة ١٨٩٥ ؛ المادة ١٨ من لائحة سنة ١٨٩٥

المبادئ المستخلصة

١ — الاحتكار من وضع فقهاء الشرع الاسلامى ، وهو عندهم « عقد ايجار يعطى للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجر المثل » . وتقدير أجرته يكون ( أولا ) على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء ، ( وثانيا ) ألا يلاحظ فيه سوى حالة الصقع ( أى الجهة والناحية ) الذى فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها ، وأن يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر . ٢ — إن ما قرره الشرع والقانون من أن تقدير أجرة الحكر يكون على مثل أرض الوقف يقتضى معرفة ما اذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير . والمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة . اذ هذه من قبله دعوى مخالفة للظاهر من الأمر . وقاضى الموضوع متى تحرى وحقق وقدر للأرض حالة أصلية خاصة ، أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة واعتمدها القاضى وبين فى حكمه علة اعتباره اياها على هذه الحالة الخاصة فى مبدأ التحكير فإن رأيه فى ذلك من مسائل الموضوع التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها . ٣ — إن حق القرار الذى للمحتكر وإن كان لا تأثير له فى تقدير قيمة الحكر إلا أن البناء الذى يقيمه المحتكر فى أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهى أجر المثل اذا كان له دخل فى تحسين صقع الجهة التى فيها أرض الوقف . بحيث أن قاضى الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدرا ما ، مقررا أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد فى قيمة الأرض بقدر هذه الخطيطة التى اقتطعها ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . ٤ — اذا لم تهتد محكمة النقض الى الطريقة التى تكون قد راعتها محكمة الموضوع فى تقدير الحكر ، وهل كانت متمشية مع المبادئ القانونية المتقدمة الذكر أم لا ، وهل للطاعن وجه فى ظلامته أم لا ، نقضت الحكم المطعون فيه لقصوره . ٥ — إنه وان كان لا يجوز الأخذ عند تقدير أجرة الحكر بالنظرية القائلة بأن جهة الوقف لا يبقى لها فى الأرض المحكرة سوى حق التصرف وان حق الاستعمال والانتفاع هما للمحتكر والتى يعتبر حق المحتكر بمقتضاها معادلا لثلثى قيمة العقار ، الا أن لهذه النظرية أساسا من الصحة عند ارادة استبدال الأرض المحكرة فقد نصت المادة ١٨ من لائحة سنة ١٨٩٥ على أن ديوان الأوقاف يقبل استبدال الأراضى المحكورة بقيمة تعادل أجر مثلها محكورا مدة عشرين سنة على الأقل .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 14-6-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Zaki Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). I et II.—Hekr — Définition — Evaluation des droits de hekr — Eléments — Preuve de l'état des terrains lors de la constitution du hekr — Charge de la preuve incombant au preneur — Appréciation de cet état — Question de fait. III.—Hekr — Effet des constructions élevées par le preneur sur l'évaluation du Hekr. IV.—Hekr — Défaut d'indication d'éléments d'estimation conformes aux principes juridiques qui le régissent — Cassation. V.—Hekr — Estimation en vue d'un échange—Manière de procéder à cette estimation. (Art. 18 du Règlement de 1895). I.—Le hekr est une institution établie par les docteurs de la législation musulmane; ils le définissent ainsi: "le hekr est un contrat de location donnant droit au preneur de demeurer à perpétuité en possession du terrain donné, tant qu'il paye une redevance égale au loyer des terrains similaires." La fixation de cette redevance se fait sur la base des terrains libres de toute construction. On ne doit prendre en considération que la situation des terrains et l'affluence des preneurs. On ne doit tenir aucun compte des améliorations faites au terrain lui-même ou aux lieux de sa situation du fait des constructions élevées par le preneur. II.—La fixation du droit de hekr devant avoir pour base le loyer des terrains similaires, il importe donc de connaître l'état des terrains lors de la constitution du hekr. C'est au preneur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de cet état, puisqu'il allègue une situation différente de celle qu'établissent les apparences actuelles. Lorsque le juge du fond, après examen et recherches ou après une expertise, détermine l'état des terrains, lors de la constitution du hekr et donne les motifs de cette détermination, son appréciation, à ce sujet, relève du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. III.—Le droit de stabilité reconnu au preneur, ne peut influer sur l'estimation du hekr, cependant les constructions élevées par le preneur sur les biens Wakfs donnés en hekr sont de nature à diminuer de la valeur du hekr, calculée sur la base du loyer des terrains similaires, dans le cas où ces constructions aient amélioré la valeur des lieux où sont situés les dits terrains. Dès lors, lorsque le juge du fond diminue le droit de hekr dans la mesure où il constate que les constructions, élevées par le preneur, ont amélioré la valeur des terrains, sa décision échappe à tout contrôle. IV.—La Cour de cassation doit casser la décision lorsqu'elle n'y trouve pas l'indication de la méthode suivie par le juge du fond pour l'estimation du hekr, et ne peut partant pas contrôler si elle est conforme aux principes juridiques précédemment exposés et si l'auteur du pourvoi est ou non en droit de se plaindre de la dite décision. V.—Bien qu'il échet, lorsqu'il s'agit d'évaluer le droit de hekr de faire abstraction de la théorie d'après laquelle,—étant donné le fait que le droit de disposer seul reste au Wakf, tandis que les droits d'usage et de jouissance reviennent au preneur,—le prix de l'immeuble reviendrait pour les 2/3 à ce preneur; on doit par contre tenir compte de cette opinion lors de l'échange du terrain hekr; en effet, l'article 18 du règlement des Wakfs de 1895 dispose que: "le Ministère des Wakfs pourra accepter l'échange des terrains donnés en hekr, contre une valeur équivalente au hekr pendant une période de vingt ans au moins".

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 622
صفحة 617
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٧–٦٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا