شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٥–٦١٦

(١) عقد . تفسيره . سلطة محكمة النقض . (٢) عقد متردد بين البيع والأيجار Location-Vento . سلطة قاضى الموضوع فى تفسيره . مداها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — لانزاع فى أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضى الموضوع فى تفسيره للعقود وفى تكييفه لها ، حتى اذا رأت فى الحكم الصادر منه انحرافا أو زيغا عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر الى التفسير أو التكييف القانونى الصحيح(١٦) . ٢ — إن التكييف القانونى للعقود المصطلح على تسميتها فى فرنسا باسم Locations-Ventes لا يزال موضع خلاف بين المحاكم والفقهاء ، فاذا اعتبر قاضى الموضوع عقدا من هذا القبيل عقد بيع ، مستهديا فى ذلك بنصوص العقد ومستظهرا منها حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد بحيث لم يقع منه تحيف لأى نص من نصوصه ولا مسخ لحكم من أحكامه ، بل كل ما فعل انما هو تغليب لمعنى من المعانى الواردة به على معنى آخر ، فان محكمة النقض لا تستطيع سوى اقرار ما ذهب اليه(١٧) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-5-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). I.—Contrat — Interprétation — Pouvoir de la Cour de cassation. II.—Location-vente — Pouvoir d'interprétation du juge du fond — Etendue. I.—Il est incontestable que le juge du fond est soumis, quant à l'interprétation et à la qualification des contrats, à la censure de la Cour de cassation qui a le pouvoir, lorsqu'elle constate que le juge du fond s'est écarté des clauses du contrat, de rectifier l'erreur et de revenir à l'interprétation ou à la qualification légale saines (16). II.—La question de la qualification légale à donner aux contrats connus en France sous le nom de "Location-vente" est fortement contreversée par la doctrine et la jurisprudence. Dès lors la Cour de cassation ne peut qu'adopter le point de vue du juge du fond qu'a estimé devoir considérer un pareil contrat comme une vente lorsque ce juge s'est inspiré des clauses du contrat et a recherché l'intention des parties sans s'écarter des dites clauses ni les dénaturer, se bornant à faire prévaloir un des points de vue envisagés par le contrat sur l'autre (17). (16) Cass. 2-6-1932 et la note 15 (B.O. 33/10/239). Dr. Abdel Fattah el Sayed Bey, Etude sur la Cour de cassation et l'Interprétation des Contrats (Bulletin de Législation et d'Economie 4/4/, p. 457).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 616
صفحة 615
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٥–٦١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا