شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٣–٦١٤

عقوبة . عقوبة تبعية . طلب توقيعها لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية مع عدم لفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إن العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٤٢ من قانون المخدرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ ان هى إلا عقوبة تبعية تطبق حتما مع العقوبة الأصلية عند قيام مقتضياتها . فاذا طلبت النيابة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية تطبيق هذه المادة وطبقتها المحكمة دون لفت نظر الدفاع الى هذا الطلب الجديد ، فان هذا لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع . ذلك بأن هذا الطلب لم يتضمن فى الواقع تهمة جديدة ولا وصفا جديدا للتهمة الأصلية وقد كان من واجب محكمة الدرجة الأولى أن تقضى من تلقاء نفسها بتلك العقوبة التبعية ولو لم تطالبها النيابة ولا شك فى أن هذا الحق ينتقل الى المحكمة الاستئنافية بمجرد استئناف النيابة للحكم الابتدائى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-5-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha, (V. Prés[.]) Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Am[in] Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Peine — Peine accessoire — Réquisition pour première fois en appel, sans attirer l'attention [de] la défense — Défaut de violation des droits de défense. La peine prévue à l'article 42 de la Lo[i] No. 21 de 1928 est une peine accessoire qu[i] doit accompagner nécessairement la peine principale. Il n'y a donc pas violation des droits de la défense lorsque, réquise pour la première fois devant le tribunal d'appel, cette peine est prononcée, sans que le tribunal n'attire l'attention de la défense sur cette demande nouvelle. En effet, cette demande n'implique pas une nouvelle imputation ou une qualification nouvelle de l'accusation originale. D'ailleurs, le premier juge aurait dû prononcer d'office cette peine accessoire, même si elle n'était pas réquise par le Ministère public et il n'y a pas de doute que cette obligation est dévolue au tribunal d'appel par le seul fait de l'appel interjeté par le Ministère public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 614
صفحة 613
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٣–٦١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا