شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٢

نية . تعرف نية المتهم . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إن تعرف نية المتهم ومعرفة هل ما وقع منه يعتبر أنه حصل عمدا أو وقع خطأ هو من المسائل الموضوعية التى تختص بها محكمة الموضوع ، دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليها فى ذلك ، مادامت الأدلة الواقعية التى طرحت أمام محكمة الموضوع واستخلصت منها النتائج التى وصلت إليها تؤدى عقلا الى ما اقتنعت به(١٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-5-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha, (V. Prés[.]) Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Am[in] Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey.(C.C.). Intention — Recherche de l'intention de l'inculpé — Pouvoir du juge du fond. La recherche de l'intention de l'inculpé [à] l'effet de savoir si le fait qui lui est imput[é] est volontaire ou résulte d'une erreur, est un[e] question de fond qui relève exclusivement d[u] juge du fond et échappe à la censure de l[a] Cour de Cassation, tant que les preuves d[u] fait dont le juge du fond a tiré sa convictio[n] permettent logiquement de conclure à cet[te] conviction (15). (15) Cass. 22-11-1928 (Al Mohamah 9/1/10). Cass. 17- 1-1929 (Al Mohamah 9/6/285). Cass. 3- 1-1929 (Al Mohamah 9/4/184).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 612
صفحة 612
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٢–٦١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا