شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١٠–٦١١

سرقة . حمل أحد السارقين سلاحا ظاهرا أو مخبأ . علم الآخرين به . عدم ضرورته . اعتبار السلاح ظرفا مشددا عينيا لا شخصيا .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات لم تشترط لاستحقاق العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه لأن حمل السلاح فى جريمة السرقة المذكورة من الظروف المشددة العينية "objectives" التى تقضى بتشديد العقوبة على باقى الفاعلين للجريمة ولو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم وليس من الظروف الشخصية التى لا يتعدى أثرها الى غير صاحبها(١٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-5-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Vol — Port par l'un des voleurs d'une arme apparente ou cachée — Connaissance des complices — Inutilité — Circonstance aggravante objective et non subjective. (Art. 273 C.P.). L'application de l'article 273 du C.P. n'est pas conditionnée à la connaissance qu'ont les coauteurs de l'existence d'une arme avec l'un d'eux, le fait de porter une arme étant, en matière de vol, une circonstance aggravante objective qui implique l'aggravation de la peine par rapport à tous ceux qui ont participé au délit, même à ceux qui ont ignoré l'existence de l'arme, et non une circonstance subjective qui se rattache à la culpabilité individuelle de l'auteur de l'infraction (14). (14) Cass. 14-11-1932 (B.O. 34/4/75). V. Note 14, p. 505 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 611
صفحة 610
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١٠–٦١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا