شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٩

[مو]اد مخدرة . القصد الجنائى فى احرازها . مناط تحققه . وجوب [بيان ذل]ك فى الحكم .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

[إن] القصد الجنائى فى إحراز المخدرات لا يتحقق إلا بعلم [المتهم] بوجود المخدر(١٢) ويجب أن يظهر من الحكم [القاض]ى بالادانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم(١٣) [فاذا ا]عترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده ولكنه [بعد اع]ترافه هذا قرر أنه خال من المخدرات فمن المتعين على [محكمة] الموضوع أن تبين سبب اقتناعها بعلمه بوجود حشيش [فى الم]ادة المضبوطة . خصوصا إذا كان بعض التحليلات [التى] أجريت على هذه المادة لا يؤيد وجود الحشيش . [واغف]ال هذا البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-5-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Substances stupéfiantes — Détention — Intention criminelle — Condition d'existence — Indication obligatoire. (Loi No. 21 de 1928). L'élément intentionnel pour l'infraction de détention de substances stupéfiantes ne se réalise que par la connaissance de l'inculpé de l'existence du stupéfiant (12). Dès lors, le jugement de condamnation doit rapporter la preuve de cette connaissance (13). Ainsi lorsque l'accusé avoue avoir fabriqué le "manzoul" saisi, tout en déclarant qu'il ne renferme pas de stupéfiants, il s'impose au juge du fond de rapporter, dans sa décision, les éléments qui l'ont convaincu de la connaissance qu'avait l'accusé de l'existence du "Hachiche" dans la substance saisie; d'autant plus que quelques unes des analyses opérées n'ont pas confirmé cette existence. Est donc viciée et doit être cassée, la décision qui omet de rapporter ces éléments. (12) Cass. 5-2-1931 (Al Mohamah 12/1/2). Cass. 28-12-1931 (Al Mohamah 12/7/297). Cass. 24-10-1932 (Al Mohamah 13/3/120). Cass. 30-4-1934 (B.O. 35/9/196). (13) Cass. 7-2-1929 (Al Mohamah 9/7/370). Cass. 7-5-1934 (B.O. 35/9/ 200).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 609
صفحة 609
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٩–٦٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا