شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٧–٦٠٨

[ت]زوير . تغيير المتهم لاسمه فى محضر تحقيق . عدم اعتباره تغييرا . اقبا[…]ه . وثيقة الزواج واشهاد الطلاق . التسمى أو التوقيع عليهما بالاسم المنتحل . [اع]تباره تزويرا فى محرر رسمى .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

تغيير المتهم لاسمه فى محضر تحقيق جنائى لا يعد وحده تزويرا ، سواء أكان مصحوبا بامضاء أو غير مصحوب ، لأن هذا المحضر لم يعد لاثبات حقيقة اسم المتهم ، ولأن هذا التغيير يعد من ضروب الدفاع المباح . انما يشترط ألا يترتب على فعل المتهم إضرار بالغير والا كان تزويرا مستوجبا للعقاب على كل حال(١٠) . أما فى غير ذلك من المحررات الرسمية ، فالأصل أن كل تغيير للحقيقة ينتج عنه حتما حصول الضرر أو احتمال حصوله . ذلك بأنه يترتب عليه على أقل الفروض العبث بما لهذه الأوراق من القيمة فى نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها . فاذا تسمى شخص فى وثيقة زواج باسم غير اسمه الحقيقى ، ثم وقع على اشهاد الطلاق بالاسم المنتحل ، فقد ارتكب جريمة التزوير فى محرر رسمى(١١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-5-1934 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Faux — Accusé prenant un nom autre que le sien lors de l'enquête — Impunissabilité. Acte de mariage ou de divorce — Faux nom et signature sur ces actes — Faux en écritures publiques. (Arts. 179 et 180 C.P.). L'accusé qui, lors d'une enquête pénale, prend un nom faux, n'a pas, par cela seul, commis un faux, qu'il ait ou non signé le procès-verbal. En effet, ce procès-verbal n'est pas rédigé à l'effet de constater le véritable nom de l'accusé. D'autre part cette simulation de nom peut être considérée comme un moyen de défense permis; à condition toutefois qu'elle ne préjudicie pas à des tiers, sinon elle constituerait un faux punissable dans tous les cas (10). En dehors de ce cas, il résulte nécessairement de toute altération de la vérité dans un écrit officiel, un préjudice actuel ou éventuel. Cette altération, dans la plus simple des hypothèses, ébranle l'autorité de ces écrits dans la confiance du public. Dès lors, l'individu qui prend un faux nom dans un acte de mariage, puis signe de ce nom simulé l'acte de divorce, commet l'infraction de faux en écritures publiques (11). (10) V. Note 10, p. 503 (Arabe). (11) Cass. 1-11-1926 (B.O. 27/10/114; Al Mohamah 7/3/146).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 608
صفحة 607
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٧–٦٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا