شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٥–٦٠٦

مواد مخدرة . ركن الإحراز . القصد الجنائى . بيان توافره فى الحكم . ما يكفى فى هذا البيان .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨

المبادئ المستخلصة

يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة احراز المواد المخدرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة وبقول شاهد رأى المتهم ينبش فى الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدر فأخذها ووضعها فى مكان آخر وباستنتاجها من هذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة وأن بحثه عنها وعثوره عليها ونقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد(٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-5-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Substances stupéfiantes — Détention — Intention criminelle — Indication dans le jugement — Indications suffisantes à cet effet. (Loi No. 21 de 1928). L'existence de l'élément intentionnel pour l'infraction de détention de substances stupéfiantes est suffisamment indiquée, lorsque le tribunal la déduit de la grande quantité saisie, de la déposition d'un témoin qui a déclaré avoir vu l'accusé fouiller le sol, déterrer le paquet et le déposer dans une autre cachette et de la conclusion, sur la base de cette déposition, à la connaissance qu'avait l'accusé du contenu du paquet et à son intention de le retirer plus tard de la nouvelle cachette (9). (9) Cass. 7-2-1929 (Al Mohamah 9/7/370).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 606
صفحة 605
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٥–٦٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا