شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٣–٦٠٤

(١) سن المتهم . تقديرها بما هو ثابت بمحضر الجلسة . الطعن فى هذا التقدير أمام محكمة النقض . عدم جوازه . (٢) استدلال . حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها . (٣) عقوبة . تقديرها . موضوعى .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٦٧ عقوبات ؛ المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — ما دام المتهم قد ارتضى تقدير سنه المثبت بمحضر الجلسة ولم يعترض عليه ولم يحاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدليل على عدم صحته سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى أو بغير ذلك . فإن هذا التقدير يصبح نهائيا لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع نهائيا باعتمادها السن التى ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها اياها عملا بحكم المادة ٦٧ من قانون العقوبات . وليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى ذلك التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض(٦) . ٢ — لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى مصدر فى الدعوى تراه جديرا بالتصديق ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بقول متهم على متهم آخر ما دامت مقتنعة بصحته(٧) . ٣ — تقدير العقوبة راجع الى سلطة محكمة الموضوع بغير منازعة وليس عليها قانونا أن تبين الأسباب التى دعتها الى التشديد أو التخفيف(٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 14-5-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Ahmad Pacha, (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). I.—Age de l'accusé — Evaluation sur la base de sa déclaration à l'audience, telle qu'elle résulte du procès-verbal — Contestation de cette évaluation devant la Cour de cassation — Inadmissibilité. (Art. 67. C.P.). II.—Dépositions à titre de renseignements — Faculté pour le tribunal de former librement sa conviction. III.—Peine — Fixation — Question de fond. (Arts. 229 et 231 C.I.C.). I.—L'accusé ayant acquiescé à l'évaluation de son âge telle qu'elle résulte du procès-verbal de l'audience et n'ayant pas contesté cette évaluation ou essayé d'en établir l'inexactitude par la production d'un acte de naissance ou d'un extrait ou par tout autre moyen. cette évaluation devient définitive, s'agissant d'une question de fond tranchée définitivement par le juge du fond adoptant l'âge déclaré par l'accusé lui-même ou évalué en conformité de l'article 67 du C.P. L'accusé ne saurait être admis à contester cette évaluation pour la première fois devant la Cour de cassation (6). II.—Le juge du fond forme sa conviction en toute liberté sur la base de n'importe lequel des éléments de la cause qu'il estime digne de foi. Il a partant la faculté de retenir les déclarations d'un accusé contre un autre accusé, tant qu'il est convaincu de leur sincérité (7). III.—Il appartient souverainement au juge du fond de fixer la peine. La loi ne lui fait aucune obligation d'indiquer les motifs qui l'ont porté à l'aggraver ou à l'atténuer (8). (6) V. Note 6, p. 499 (Arabe). Cass. 28-5-1898 (Al Mahakem 10, p. 1737). Cass. 12-11-1910 (B.O. 12/3/30). Cass. 7-2-1920 (B.O. 21/7/79). (7) Cass. 14-2-1929 (Recueil des principes des arrêts de la Cour de cassation, t. 1, No. 160). Cass. 18-1-1931 (Recueil des principes des Arrêts de la Cour de cassation, t. 2, No. 156). (8) Cass. 22-11-1928 (Recueil des principes des Arrêts de la Cour de cassation, t. 2, No. 21). Cass. 3-1-1929 (Recueil des principes des Arrêts de la Cour de cassation, t. 1, No. 97.) Cass. 12-2-1930 (Recueil des principes des Arrêts de la Cour de cassation, t. 1, No. 306).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 604
صفحة 603
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٣–٦٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا