شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠١–٦٠٢

احراز مفرقعات . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . بارود . اعتباره [م]ادة مفرقعة .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
(المادة ٣١٧ مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات والتى تعدلت بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٣٢ تعاقب على إحراز المفرقعات فى كافة صوره وألوانه ، مهما كان الباعث على هذا الاحراز اللهم الا ما كان منه برخصة أو بمسوغ قانونى . وإذ كانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، فان القصد الجنائى فيها يقوم على تعمد الفاعل مخالفة ما ينهى عنه القانون بصرف النظر عن البواعث التى تكون دفعته الى ارتكاب ما ارتكبه منها ، اذ الباعث لا يؤثر فى كيانها ، وانما قد يصح أن يكون له دخل فى تقدير العقوبة ليس غير (٥) . فالقصد الجنائى فيها يتحقق بمجرد علم المحرز أن المادة مفرقعة أو تدخل فى تركيب المفرقعات . ووجود البارود فى حيازة الأشخاص يعتبر إحرازا لمادة مفرقعة ، ولا محل للبحث عن الغرض من إحرازه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-4-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha, (V. Prés.) Moustafa Mohammad Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Détention d'explosifs — Intention criminelle pour cette infraction — Poudre — Substance explosive. (Art. 317 bis C.P.). L'article 317 bis du C.P. modifié par la Loi No. 35 de 1932, punit la détention d'explosifs dans toutes ses formes et modalités, quel que puisse être le mobile de cette détention, à moins d'une autorisation ou d'un motif légitime. L'intention criminelle pour cette infraction se réalise par le seul fait que le détenteur connaît que la substance est explosive ou rentre dans la composition des explosifs. D'autre part cette infraction, étant une infraction volontaire, l'intention criminelle consiste dans la volonté de l'auteur d'enfreindre la prohibition de la loi, indépendamment des mobiles qui l'ont poussé, ces mobiles n'ayant pas d'effet sur la constitution de l'infraction; ils peuvent, tout au plus, entrer en ligne de compte pour la fixation de la peine. Dès lors, le seul fait que la poudre se trouvait en la possession des accusés, constitue l'infraction de détention d'explosifs et il n'y a pas lieu de rechercher le but du détenteur (5). (5) Cass. 19-2-1934 (Al Mohamah 14/8/140). V. aussi les deux arrêts de Cassation rendus dans les pourvois Nos. 566 et 567, 4ème année judiciaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 602
صفحة 601
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠١–٦٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا