شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠٠

إيقاف التنفيذ . متهم له سابقة قضى فيها ابتدائيا بحبسه مع إيقاف التنفيذ . طلب النيابة تأييد الحكم لدى المحكمة الاستئنافية . عدم ثبوت وجود صحيفة السوابق بملف القضية . عدم ادعاء النيابة عرض هذه السابقة على المحكمة . طعن النيابة فى الحكم بعد ذلك . عدم جوازه .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
(المادة ٥٢ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا قضى الحكم الابتدائى بايقاف التنفيذ ، وقرر أن المتهم لا سوابق له ، ولدى المحكمة الاستئنافية طلبت النيابة تأييد الحكم فأيد ، ثم طعنت النيابة بطريق النقض فى الحكم لقضائه بايقاف التنفيذ ، مع أن للمتهم سابقة ولم تدع النيابة فى تقرير أسباب الطعن المقدم منها لمحكمة النقض أن صحيفة سوابق المتهم كانت موجودة فعلا بملف الدعوى تحت نظر المحكمة الاستئنافية وانها عرضتها عليها ولفتت نظرها إليها ، فمهما يكن للمتهم من سوابق فان محكمة النقض لا تستطيع المساس بالحكم المطعون فيه ولا إسناد أى خطأ فيه للمحكمة الاستئنافية (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-4-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Sursis — Sursis accordé par jugement en 1er ressort malgré l'existence d'une condamnation antérieure — Conclusions du Ministère public devant le tribunal d'appel, tendant simplement à la confirmation du premier jugement — Défaut de preuve de l'existence de l'extrait du casier judiciaire dans le dossier — Non allégation du parquet d'avoir signalé la condamnation précédente au tribunal — Pourvoi contre le jugement de la part du parquet — Irrecevabilité. (Art. 52 du C.P.). S'il est constant que l'accusé a déclaré ne pas avoir d'antécédents, que le tribunal du 1er ressort a accordé le sursis, et que le parquet a réquis, devant le tribunal d'appel, la confirmation du premier jugement, le Ministère public serait irrecevable dans son pourvoi basé sur le fait que le sursis accordé ne se concilie pas avec l'existence d'une condamnation antérieure, si, par ailleurs, le Ministère public n'allègue pas, dans son pourvoi, que l'extrait du casier judiciaire se trouvait en fait versé au dossier, devant le tribunal d'appel, ni qu'il avait signalé à ce tribunal l'existence de la condamnation antérieure. Quels que puissent être, dans ce cas, les antécédents de l'accusé, il n'appartient pas à la Cour de cassation de toucher au jugement déféré ou de reprocher une erreur quelconque au tribunal d'appel (4). (4) Cass. 4-1-1926 (Guindy Abdel Malek Bey—Répertoire pénal, t. 2, p. 107, No. 18).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 600
صفحة 600
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠٠–٦٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا