شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٧–٥٩٩

(١) إعانة على الفرار من وجه القضاء . الاعفاء المنصوص عليه بالمادة ١٢٦ ع مكررة . الصور التى ينصب عليها . (٢) مخدرات . القصد الجنائى فى احرازها . مناط توفره .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
(الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من قانون المواد المخدرة رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ١٢٦ المكررة من قانون العقوبات قد وضعت للعقاب على حالات الاخفاء التى لم يكن معاقبا عليها ، فتطبيقها إذن لا محل له فيما يكون العقاب مقررا له بنص صريح خاص . والاعفاء الوارد بآخر هذه المادة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة ، مادامت وسيلة الاخفاء ليست فى ذاتها جريمة معاقبا عليها . فالزوجة التى تحرز مخدرا مملوكا لزوجها لتخفيه لا ينفعها التمسك بهذا الاعفاء لأن احراز المخدر فى حد ذاته جريمة معاقب عليه بنص خاص وارد فى قانون المخدرات (المادة ٣٥ فقرة ٦) بصرف النظر عن الباعث عليه وأيا كان الغرض منه مادام حاصلا فى غير الحالات الاستثنائية الواردة فى القانون ذاته (٢) . ٢ — إن كل ما يتطلبه القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ فى احراز المخدر من جهة القصد الجنائى هو علم المحرز بأن المادة مخدرة دون نظر الى الباعث له على هذا الاحراز ، وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة الشطر الثانى من الفقرة السادسة من المادة ٣٥ من هذا القانون ، وهى التى تكلمت على حالات الاستيلاء على المخدر بلا أدنى قيد ، وذكرت من هذه الحالات مجرد الاحراز Détention أى الاستيلاء المادى أيا كان الغرض منه أو الدافع اليه (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 30-4-1934 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha, (Prés.); Zaki Berzi Bey, Mohamm[ad] Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah [el] Sayed Bey. (C.C.). I.—Aide en vue de soustraire le délinquant à l'acti[on] de la justice — Exemption édictée par l'arti[cle] 126 bis du C.P. — Cas où elle s'applique. II.—Stupéfiants — Intention criminelle pour l'infr[ac]tion de détention de stupéfiants — Conditio[n] d'existence. (Loi No. 21 de 1928.). I.—L'article 126 bis a été introduit pou[r] punir les personnes qui aident le délinqua[nt] à se soustraire à l'action de la justice, da[ns] les cas qui n'étaient pas déjà punis en ver[tu] d'une autre disposition. Cet article ne s'applique donc pas lorsqu[e] l'aide constitue en elle-même une infracti[on] prévue et punie en vertu d'une autre disp[o]sition. Partant l'exemption prévue du derni[er] alinéa de cet article ne peut être invoqu[ée] lorsque le recel constitue en lui-même un[e] infraction punissable. Dès lors la femme qui détient des stupéfiant[s] appartenant à son mari, en vue de les recéle[r] ne saurait se prévaloir de la dite exemptio[n], la détention, dans ce cas, étant en elle-mêm[e] une infraction prévue et punie en vertu d[e] l'article 35, al. VI de la Loi No. 21 de 1928, indépendamment du mobile de cette détention et quel que puisse être le but du détenteur, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la dite loi (2). II.—L'intention criminelle pour l'infraction de détention de stupéfiants, se réalise par la connaissance qu'a le détenteur de leur qualité de stupéfiants, indépendamment du mobile de la détention. En effet, ceci ressort clairement de la teneur du dernier alinéa du paragraphe VI de l'article 35 de la dite loi, qui, en énumérant les cas de possession de stupéfiants, a indiqué, parmi ces cas, la simple détention, c'est-à-dire la possession matérielle quels qu'en soient le but ou le mobile (3). (2) Cass. 26-12-1932 (Al Mohamah 13/8/483). (3) Cass. 15-11-1928 (Al Mohamah 9/1/7). Cass. 5-2-1931 (B.O. 32/8/131). Cass. 28-12-1931 (Al Mohamah 12/7/297). Cass. 24-10-1932 (Al Mohamah 13/3/120).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 599
صفحة 597
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٧–٥٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1934

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا